عنوان الفتوى : قال لزوجته: "عليّ الطلاق من ظهرك أن آتيك بخبر لا يرضيك لو لم تقومي بفعل الأمر الذي في بالي"

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجي قال لي: "عليّ الطلاق من ظهرك، أن آتيك بخبر لا يرضيك، لو لم تقومي بفعل الأمر الذي في بالي" فهل سيحدث الطلاق؟ ثانيًا: ما حكم نزول المرأة إلى السوق من غير محرم؟ فأنا أذهب أحيانًا إلى السوق مع والدتي وأخواتي، لكن أخي يقوم بإنزالنا في المحل ويذهب، ويعود لنا بعد أن ننتهي من التسوق.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فجماهير أهل العلم على أن الحلف بالطلاق -سواء أريد به الطلاق، أم التهديد، أم المنع، أم الحث، أم التأكيد- يقع الطلاق بالحنث فيه، وهذا هو المفتى به عندنا.

وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظري الفتوى رقم: 11592.

وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّ زوجك إذا حنث في يمينه، وقع طلاقه عليك، ويحصل الحنث في يمينه بعدم فعل ما حلف على فعله حسب نيته: فإن كان قصد زمنًا معينًا، حنث بمضي هذا الزمان من غير فعل ما حلف عليه، وإن كان لم يقصد زمنًا معينًا، فلا يحنث إلا بآخر زمان الإمكان، وهو موت أحدكما، وانظري الفتوى رقم: 203128.

وأمّا عن خروج المرأة إلى السوق، فلا يشترط لجوازه أن يكون معها محرم، ولكن يشترط إذن زوجها إن كان لها زوج، ومراعاة أحكام الشرع في اللباس، والمعاملة مع الرجال، وانظري الفتوى رقم: 115075.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت