عنوان الفتوى : مَن قال لزوجته: "عليّ الحرام لا أعلم" وهو يعلم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حدث نقاش بيني وبين زوجتي في موضوع أعلمه، وأنكرت، وقلت: لا أعلم، ولما اشتد النقاش، ودون أن أشعر، ودون قصد، قلت: "عليّ الحرام لا أعلم"، وأنا في الحقيقة أعلم، ولم أكن أقصد طلاقًا، ولا ظهارًا، ولا تحريمًا، وخرجت الكلمة أثناء غفلة، وبعدها دخلت على اليوتيوب، وبحثت في النت، وجدت حالات تشبه حالتي، وأفتوهم بكفارة يمين، وبعدها استغفرت الله، وندمت على ما قلت، وجامعت زوجتي، وبعدها عرفت أن الكفارة قبل الجماع، فأرجو منكم أن تفتوني في حالتي -جزاكم الله خيرًا- وماذا أفعل؟ والله إني في حيرة من أمري.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دمت لم تقصد بهذه اليمين طلاقًا، ولا ظهارًا، فحكمها حكم اليمين بالله، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 14259.

وعليه؛ فلا حرج عليك في جماع زوجتك، ولا يلزمك شيء بخصوص ذلك، لكن عليك التوبة إلى الله من الكذب، واليمين الغموس.

وبعض أهل العلم يوجبون عليك كفارة لهذه اليمين الغموس، والكفارة إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.

والله أعلم.