عنوان الفتوى : حكم انتقال المقلد لقول مفت آخر في نفس المسألة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

علمتُ مؤخَّراً أنَّ من قلَّد مجتهداً فليس له أن يعدل عن رأيه إلى غيره في نفس النَّازلة، فينقض ما عمل به من قبل، وأنَّ في المسألة خلافاً بين أهل العلم، فهل يجوز الأخذ بهذا الخلاف؟ وما هو رأي شيخ الإسلام ابن تيميَّة في هذه المسألة؟.وجَزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فقد ناقشنا هذه المسألة وفصلنا القول فيها في فتوانا رقم: 186941.

وهذه المسألة المختلف فيها كغيرها من مسائل الخلاف يقلد العامي فيها من يثق به، وانظر الفتوى رقم: 169801.

وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإنه قال كما في المسودة لآل تيمية ما عبارته: وإن كان قد عمل بها لم يجز ترك قوله إلى قول غيره في تلك الحادثة. انتهى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
فروق بين العبادات والعادات
الفرق بين الفرض والواجب عند الحنابلة
مسائل العقيدة التي استدل فيها الأحناف بمفهوم المخالفة
سد الذرائع
شرح قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
الفرق بين قواعد أصول الفقه وقواعد تفسير القرآن
أضواء على القاعدة الفقهية: اليقين لا يزول بالشك
فروق بين العبادات والعادات
الفرق بين الفرض والواجب عند الحنابلة
مسائل العقيدة التي استدل فيها الأحناف بمفهوم المخالفة
سد الذرائع
شرح قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
الفرق بين قواعد أصول الفقه وقواعد تفسير القرآن
أضواء على القاعدة الفقهية: اليقين لا يزول بالشك