عنوان الفتوى : زكاة السيارة المرهونة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي عن الزكاة: كان عندي مبلغ من المال، قيمته 4500 دينار أردني، قمت بتسلفه لأخي؛ لكي يتزوج، وأعطاني مقابله سيارة؛ لضمان حقي في المستقبل، أستخدمها أنا وعائلتي حاليًّا، فهل تجب فيها زكاة؟ وكم مقدارها إذا وجبت؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فليس عليك زكاة في السيارة المرهونة، فهي ليست ملكًا لك، والرهن لا يصير ملكًا للمرتهن، وإنما يبقى ملكًا للراهن، الذي هو أخوك، وإن عجز عن السداد، استوفيت حقك منها.

ولا تجب زكاة السيارة أيضًا على أخيك مالكها، إلا إذا كانت عرضًا من عروض التجارة، فيزكيها حينئذ زكاة عرض التجارة.

والواجب عليك زكاة الملبغ الذي أقرضته لأخيك، وانظر التفصيل في كون زكاة القرض على المُقْرِضِ لا المقترض، وذلك في الفتوى رقم: 169467، وانظر في حكم انتفاع المقرض بالرهن الفتوى رقم: 68453.

والله أعلم.