عنوان الفتوى : حكم ولاية إمام المركز الإسلامي لامرأة مسلمة في الزواج وكون أحد الشهود ابنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حياكم الله، وجزاكم الله خيراً على ما ‏تقومون به من الرد على أسئلة ‏المسلمين.‏

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

‏ فإن كانت هذه المرأة أسلمت، وليس ‏لها ولي مسلم يزوجها، وليس بالبلد ‏قاض شرعي، فولاية إمام المركز ‏الإسلامي لها في الزواج صحيحة؛ ‏وراجع الفتوى رقم: 239767.
والراجح-والله أعلم-أنّ تقدم القبول ‏على الإيجاب، جائز، يصح به العقد، ‏وهو قول الأئمة الثلاثة خلافاً ‏للحنابلة.

  قال ابن قدامة-رحمه الله-‏‏: إذا تقدم القبول على الإيجاب. لم ‏يصح. رواية واحدة، سواء كان بلفظ ‏الماضي، مثل أن يقول: تزوجت ‏ابنتك. فيقول: زوجتك. أو بلفظ ‏الطلب، كقوله: زوجني ابنتك. ‏فيقول: زوجتكها. وقال أبو حنيفة، ‏ومالك، والشافعي: يصح فيهما ‏جميعاً. المغني لابن قدامة.

  ‏ولا يشترط في الشاهد بلوغ سنّ ‏معينة، بل يكفي كونه مسلماً، بالغاً، بل ‏ذهب بعض أهل العلم إلى صحة ‏شهادة المراهق الذي لم يبلغ.

  قال ‏ابن قدامة - رحمه الله - في كلامه على ‏الشروط المطلوبة في شهود النكاح: ‏ الرابع: البلوغ؛ لأن الصبي لا ‏شهادة له. وعنه: أنه ينعقد بحضور ‏مراهقين، بناء على أنهما من أهل ‏الشهادة، والأول أصح. الكافي في ‏فقه الإمام أحمد.

وشهادة ‏ابن الإمام الذي تولى العقد صحيحة؛ ‏وانظر الفتوى رقم: 233545 ‏.
والله أعلم.