عنوان الفتوى : حكم قول الزوجة: لو فعلت ذلك الأمر مرة ‏أخرى ننفصل وقول الزوج: موافق

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

زوجتي علقت طلاقها مني، على ‏فعلي لأمر معين في المستقبل، ‏بقولها: "لو فعلت ذلك الأمر مرة ‏أخرى، ننفصل" فرددت بقول كلمة:‏‏"موافق" كي أؤكد لها أني لن أفعل ‏هذا الأمر مجددا، نتيجة إلحاحها ‏المستمر في هذا الشأن، ولكني ‏عندما نطقت كلمة: "موافق" لم ‏يتحدد مفهوم معين للانفصال في ‏ذهني، ولا أستطيع أن أحدد هل كانت ‏نيتي وقوع الطلاق فعلا في حالة ‏الحنث، أم كان ذلك مجرد وعد ‏بالطلاق.‏ ‏ فهل يعتبر ذلك وعدا بالطلاق، أم ‏طلاقا معلقا على شرط، فأنا مذبذب، ‏وتنتابني كثير من الوساوس في هذا ‏الشأن؟ بالإضافة إلى ذلك بعد مرور وقت، ‏أرادت زوجتي أن تطمئن إلى أني لم ‏أفعل الفعل السابق مرة أخرى، فقلت ‏لها إني لم أفعل، وقلت لها "أنا ‏حالف يمين، أو هذا كان يمينا " على ‏الغالب، ظنا مني أن الحوار السابق ‏الذي دار بيني وبينها، يمين طلاق، ‏معلق على شرط، بالرغم من أني ‏غير متأكد من نيتي عندما قلت ‏كلمة: "موافق" ولا أستطيع أن أحدد ‏هل كانت نيتي وقوع الطلاق فعلا في ‏حالة الحنث، أم كان ذلك مجرد وعد ‏بالطلاق، وللتأكيد على عدم فعلى ‏للأمر مرة أخرى.‏ ‏ فهل قولي لها "أنا حالف يمين، أو ‏هذا كان يمينا" له أثر على الفتوى؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

  فلا يقع الطلاق بما ذكرت، وإنما هي وساوس، عليك الإعراض عنها، والحذر من الاسترسال معها، فإنّ مجاراة الوساوس، تفضي إلى شر، وبلاء؛ والإعراض عنها خير دواء لها.

وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.

والله أعلم.