عنوان الفتوى : حكم أكل الزوجة من كسب زوجها الخبيث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي أختان زوجاهما يعمل أحدهما سائق في بنك والآخر يعمل بقسم الصيانة بأحد الفنادق التي تقدم الخمور. وقد امتنعت الأختان عن الأكل من طعام زوجيهما. و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ..... وبعد: فبداية نشكر للأختين حرصهما على البراءة لدينهما وإطابة مطعمهما ثم نقول: إن كسب الزوجين من عملهما من جملة الكسب الخبيث، وإن كان كسب الأول الذي يعمل سائقاً في بنك أشد أثماً لأن جنس الربا أعظم حرمة من جنس الخمر، والسائق يحمل العقود الربوية وغيرها، ويقبض الأجر من البنك على ذلك. وكذا الآخر الذي يعمل بقسم الصيانة في فندق تقدم فيه الخمر كسبه مشبوه، وهو آثم، لأن عمله داخل في تهيئة المكان. والخلاصة أن هذين العملين يشتركان في: - أنهما من جملة الكسب الخبيث، وقد قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ..)[البقرة:172] وقال: ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) [الأعراف:157]. - وأنهما داخلان في باب التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)[المائدة:2]. والواجب علينا جميعاً أن نتقي الله ما استطعنا (ومن يتق الله يجعل له مخرجا).[الطلاق: 2] ومن بحث عن الرزق الحلال بصدق فإن الله سيوفقه ويهديه. وإذا نصحا فلم يستجيبا ، واستمرا في هذا العمل المحرم ، واحتاجت أختاك إلى مال تنفقانه على الطعام ونحوه جاز أن تدفع لهما ما يسد حاجتهما من زكاة مالك . والله تعالى أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط