عنوان الفتوى : ضوابط العلاقة الأخوية بين رجل وامرأة أجنبية عنه؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لفتاة مسلمة متزوجة أن تكون لها علاقة أخوية في الله مع أخ مسلم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالاشتراك في الخير والتعاون على البر والتقوى مما أمر الله به المؤمنين رجالاً ونساءً، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وحيث إن الإيمان هو أساس هذه العلاقة، فالواجب أن تخضع خضوعاً كاملاً للضوابط الشرعية والآداب المرعية، فليس المؤمنون والمؤمنات بالملائكة المطهرين الذي لا يخشى عليهم ولا منهم.
ومن تلك الضوابط:
1- أن الأصل في لقاء المسلمة بالمسلم الأجنبي عنها، ومحادثتها إياه هو المنع إلا لحاجة، وتقدر هذه الحاجة بقدرها، وعلى هذا الأصل دلت ظواهر النصوص الشرعية.
2- فإذا صار اللقاء فينبغي أن يلتزم فيه بالحدود الشرعية، فلا خلوة بدون محرم، ولا نظر إلى العورات أو إلى غير العورات بشهوة أو إطالة النظر، والمرأة كلها عورة.
3- وعلى المرأة أن تتأدب بآداب الإسلام في كلامها، فلا تخضع بالقول، وتتأدب في حركتها فلا تكسر ولا تمايل.
4- الالتزام التام بالحجاب الشرعي.
هذا؛ ومحل جواز هذه العلاقة إذا أُمنت الفتنة، وإلا فهي حرام، ولو زينها الشيطان في صورة علاقة أخوية في الله، أو نحو ذلك من أساليبه في تزيين الباطل، وإخراجه من صورة الحق.
والله تعالى أعلم.