عنوان الفتوى : زكاة من كان ذاهلا عنها لسنوات عديدة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في السعودية منذ ما يقارب ثماني سنوات. كنت غافلا عن أمر الزكاة، وشعرت بالندم. أعمل موظفا وأتقاضى راتبا، في الأعوام الأربعة الأولى كنت أمتلك مبلغا لا أتذكر بدقة عدده. جمعته من ادخار الراتب، كنت أعده للزواج، أو للدخول في مشروع. وخلال الإجازة اشتريت قطعة أرض بالتقسيط لبناء عقار للسكن، والإيجار، ووضعت كل ما أملك فيها، واستدنت جزءا من المال. ما حكم الزكاة في هذا المال عن السنوات الأربع الماضية؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإذا كان مالك قد بلغ نصابا، وهو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا، أو خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا، فقد وجبت عليك فيه الزكاة إذا حال الحول وهو في ملكك، لم ينقص عن النصاب.

 فإن كانت الزكاة قد وجبت عليك، فعليك أن تتحرى مقدار ما كنت تدخره من المال بعد بلوغ المال نصابا، ثم تزكي كل قسط منه بحسب ما مضى عليه من السنين؛ ولبيان كيفية زكاة المال المستفاد في أثناء الحول تنظر الفتوى رقم: 136553.

وإذا لم تتمكن من معرفة حساب ما يلزمك بيقين، فأخرج من مالك ما يغلب على ظنك معه براءة ذمتك، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها؛ وانظر الفتوى رقم: 113916، ولبيان كيفية حساب الزكاة عن السنين الماضية تنظر الفتوى رقم: 121528.

وأما الأرض التي اشتريتها، فلا زكاة عليك فيها ما دمت قد اشتريتها بغير نية التجارة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
عدم إخراج الزكاة بسبب الحاجة للمال
كيفية تقدير الزكاة لسنوات فائتة
حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لإخراجها في رمضان دائما
حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لشراء شقة
كيفية إخراج الزكاة لمن لم يخرجها من سنوات لا يدري عددها
الزكاة عن السنين الفائتة حق وجب لا يسقط بتقادم الزمن
لا حرج بتعجيل الزكاة لدفعها لعاجز عن سداد ما فرضته عليه المحكمة
عدم إخراج الزكاة بسبب الحاجة للمال
كيفية تقدير الزكاة لسنوات فائتة
حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لإخراجها في رمضان دائما
حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لشراء شقة
كيفية إخراج الزكاة لمن لم يخرجها من سنوات لا يدري عددها
الزكاة عن السنين الفائتة حق وجب لا يسقط بتقادم الزمن
لا حرج بتعجيل الزكاة لدفعها لعاجز عن سداد ما فرضته عليه المحكمة