عنوان الفتوى : حكم من عاهد الله على فعل شيء طول حياته ثم تركه بعد مدة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

كنت قد طلبت شيئاً من الله، ونذرت أنه إذا رزقني به، فسألبس الطرحة: اللف. طول عمري (طرحة تغطي منطقة الصدر عند المرأة) والحمد لله أكرمني الله بذلك الطلب، وكان كرمه شديدا، وعلى أكمل وجه. والحمد لله لبست الطرحة بعدها، ولكن لفترة، وتعبت منها. فسألت عن نذر، وقمت به، ثم خلعت الطرحة، ولكن الآن وبعد أكثر من سنة، يراودني شك بأن الكفارة غير كافية، وأنه يجب علي عمل النذر، مع العلم بأنني لا أستطيع أن أجبر نفسي على لبس الطرحة: اللف. وقرأت كثيرا من الفتاوى عندكم، ولم أستطع تحديد ما إذا كان نذري من نوع نذر الطاعة الذي يجب الوفاء به، أو من نوع النذر المباح الذي لا يجب الوفاء به، وتقديم الكفارة. وكذلك قرأت رأيك عن النذر الذي يوجبه الفرد على نفسه وهو أصلاً واجب عليه شرعاً، وأن أهل العلم لا يعتبرونه نذرا فيما عدا الشيخ ابن تيمية، الذي قال إنه إذا أوجب الفرد على نفسه شيئا واجبا عليه شرعاً، وجب عليه مرتين. وأنا من داخلي مقتنعة بكلام ذلك الشيخ، ولكنني لا أستطيع أن أجبر نفسي على لبس الطرحة: اللف، وفي نفس الوقت لا أريد أن أغضب الله علي، مع العلم بأنني وقت النذر قلت كلمة: عهد علي لك يا رب. وكررتها أكثر من مرة.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان قولك: ( مع العلم بأنني وقت النذر قلت كلمة: عهد علي لك يا رب. وكررتها أكثر من مرة ) هو النذر الذي تقصدينه؛ فإنها معاهدة، والمرجح عندنا في معاهدة الله أنها تكون يمينا ونذرا، وتارة يمينا فقط، فإن التزم بها قربة وطاعة، فهي نذر ويمين، وإن التزم بها ما ليس بقربة، فهي يمين لا نذر؛ وانظري تفصيل هذا في الفتوى رقم: 67979. ولم يتبين المقصود بطرحة اللف، لكن من المعلوم أنه ليس على المرأة في الشرع لباس معين يجب عليها لبسه، وإنما المأمور به هو لبس ما يستر ما يجب على المرأة ستره وفق المواصفات الشرعية، التي بيناها في الفتوى رقم:6745.

 لكن ما دمت خلعت الطرحة، ولم تفي بالمعاهدة، فتلزمك كفارة يمين بكل حال، سواء قلنا إن هذه المعاهدة على واجب أو على مباح، وتنحل تلك المعاهدة بعدم التزامك بها، كما تنحل اليمين بالحنث فيها.

 جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية - في ذكر ما تنحل به اليمين -: الحنث، فإن اليمين إذا انعقدت، ثم حصل الحنث بوقوع ما حلف على نفيه، أو باليأس من وقوع ما حلف على ثبوته، فهذا الحنث تنحل به اليمين .اهـ.

ولا تلزمك إلا كفارة واحدة ولو كنت كررت لفظ العهد.

  جاء في كشاف القناع: (ومن كرر يمينا موجبها واحد، على فعل واحد كقوله: والله لا أكلت، والله لا أكلت) فكفارة واحدة؛ لأن سببها واحد، والظاهر أنه أراد التأكيد (أو حلف أيمانا كفارتها واحدة كقوله: والله، وعهد الله، وميثاقه، وكلامه) لأفعلن كذا، فكفارة واحدة؛ لأنها يمين واحدة. اهـ.

والله أعلم.