عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق يدخل ضمن الحلف بغير الله تعالى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا رجل متزوج وفي لحظة غضب تلفظت بكلمة الطلاق على شخص ما ولا أدري كيف خرجت مني فأنا أعلم أنه من الشرك الحلف بغير الله ولكن لا أدري كيف قلتها حينها ولم أقصدها ولم يكن في نيتي أن أتلفظ بها ولكن للأسف خرجت من فمي من دون قصد أو وعي وبرغم أن الرجل فعل ماطلبته منه ساعتها ولم يوقع يميني لكني أردت أن أعرف ماهو حكم الدين حتى ولو بر الرجل بقسمي وجزاكم الله خيراً وهل له كفارة ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الحلف بالطلاق يدخل ضمن الحلف بغير الله تعالى، وقد نهى عنه الشارع الحكيم في قوله: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه
وفي قوله: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
لكن من صدر منه ذلك بغير قصد، أو بقصد ولكنه تاب، فإن الله تعالى يرفع عنه الإثم ويقبل منه التوبة بفضله ومنِّه عليه، فمن حلف بالطلاق ثم لم يحنث فما عليه إلا الاستغفار والتوبة، فإن حنث في يمينه فقد سبق ما يترتب عليه بالأرقام التالية:
20733
1673
11592
10920
19562.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت