عنوان الفتوى : الزوجة مع أولاد عم الأب لأب وأولاد أبناء عم الأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من الأستاذ على على قال بتاريخ 19/6/1953 توفى المرحوم الأستاد أحمد حلمى - عن ورثته وهم - زوجته وأولاد عم والده من الأب ذكورا وإناثا - وأولاد أبناء عم والده الشقيق ذكورا وإناثا - وقد ترك المتوفى المذكور تركة - فما بيان نصيب كل على حدة ومن يستحق ومن لا يستحق شرعا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

لزوجة المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث - ولأبناء عم والده لأبيه الباقى بالسوية بينهم تعصيبا - ولا شىء لأبناء أبناء عم والده الشقيق لحبجبهم بأبناء عم والده لأبيه ولا لبنات عم والده لأبيه ولا لبنات أبناء عم والده الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...