عنوان الفتوى : توفيت امرأة عن أم وأب فما نصيب كل منهما؟
ما نصيب الأب والأم من ميراث ابنتهم غير المتزوجة التي ليس لها أولاد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن توفيت عن أم وأب، ولم تترك وارثًا غيرهما، وليس لها جمع من الإخوة، أو الأخوات، فإن لأمها الثلث ـ فرضًا ـ والباقي لأبيها ـ تعصيبًا ـ وأما إن كان لها جمع من الإخوة، أو الأخوات ـ اثنان فأكثر ـ فإن لأمها السدس ـ فرضًا ـ والباقي للأب تعصيبًا.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية ومن ثم فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية ‘ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.