عنوان الفتوى : كل أشكال القروض بفائدة محرمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هناك رجل يعطي نقوداً للناس بفائدة معينة لتشغيل الناس هل هي حرام ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإقراض الأموال بفائدة مشروطة هو الربا المحرم، سواء كان ذلك استهلاكياً أو إنتاجياً.
والقرض الاستهلاكي هو الذي يقترضه المحتاج للطعام، أو الشراب أو اللباس أو المسكن.
أما الإنتاجي، فهو الذي يقترضه المرء ليتاجر به أو يثمره بالطرق المختلفة.
وراجع الفتوى رقم:
16908 والفتوى رقم: 18844.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة