عنوان الفتوى : تصرف الولد الذي أودع له والده مالا في بنك وهو صغير وكثر المال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي 25 عاما، وكان والدي قد وضع لي بعض المال في البنك وأنا صغير، ومع مرور السنين أصبح المال كثيرا بسبب الفوائد الربوية من البنك، وقد تبت إلى الله وأعلم أن الفوائد يجب التخلص منها، فهل يجوز الاحتفاظ بهذه الفوائد على أساس أن أبي هو من وضع المال وأنني لم أكن أعلم أنه ربا من قبل؟ وهل يتم حساب فوائد الربا قبل سن البلوغ أم بعده؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الفوائد الربوية المكتسبة من هذا الوجه المذكور كسب خبيث يجب التخلص منها ـ كما ذكرت ـ بصرفها في وجوه الخير العامة للمسلمين كالفقراء والمساكين ومصالح المسلمين العامة، ولا يجوز لك الانتفاع بشيء منها ما لم تكن بك إليها ضرورة ملجئة فلك ما تندفع به ضرورتك، وقد بينا هذا المعنى في فتاوى كثيرة راجع منها الفتاوى التالية أرقامها: 60443، 197271، 67264

أما ما ذكرت من كون أبيك هو من تولى وضع هذه الوديعة: فليس ذلك عذرا مبيحا للاحتفاظ بها، لأن أباك يومئذ كان المسؤول عنها فالعبرة بتصرفه، إذ هو الذي يتوجه إليه خطاب الشارع، ومثل ما ذكرت من جهلك أنت بحرمة الربا فلا اعتبار له أيضا: لأن العبرة بعلم أبيك بحرمته، لأنه المسؤول عن تصريف هذا المال، وعند إخراج هذه الفوائد والتخلص يكون حسابها من يوم وضعت في هذا البنك إلى يوم تخرج.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه