عنوان الفتوى : لا زكاة على هذا المبلغ إن كنت لا تملك غيره

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشتريت بضاعة قليلة، بمبلغ 280 جنيها، وكان الربح من هذه البضاعه 170 جنيها. فهل علي زكاة من هذا أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالواجب على التاجر أن يقوم بضاعته على رأس كل حول هجري، ثم يخرج زكاة هذه البضاعة، وهي ربع العشر إذا كانت قيمتها بالغة النصاب، ولم تنقص عنه في أثناء الحول، ويجب عليه أن يزكي رأس المال وما نتج عنه من ربح، فإن الربح في عروض التجارة تابع للأصل فيزكى بزكاته، لكن لو كنت لا تملك غير المبلغ المذكور وهو 450 جنيها مصريا، فهذا لا تجب فيه الزكاة ولو حال عليه الحول وهو عندك؛ ولمعرفة مقدار النصاب وشروط زكاة العروض التجارية انظر الفتويين: 41547/46281  

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
شروط وجوب زكاة الأرض المشتراة
المتردد بين بيع عقاره وعدمه هل عليه زكاة؟
مذاهب الفقهاء في تقويم عروض التجارة: بالذهب أم بالفضة؟
لا زكاة في الأرض ما لم تتمحض النية لإرادة التجارة
زكاة الأرض المعروضة للبيع
لا زكاة في العروض المشتراة بنية القنية
من اشترى أرضًا بنية حفظ المال هل يجب فيها الزكاة؟
شروط وجوب زكاة الأرض المشتراة
المتردد بين بيع عقاره وعدمه هل عليه زكاة؟
مذاهب الفقهاء في تقويم عروض التجارة: بالذهب أم بالفضة؟
لا زكاة في الأرض ما لم تتمحض النية لإرادة التجارة
زكاة الأرض المعروضة للبيع
لا زكاة في العروض المشتراة بنية القنية
من اشترى أرضًا بنية حفظ المال هل يجب فيها الزكاة؟