عنوان الفتوى : من قال لزوجته: والله ‏العظيم حرام، طلاق إذا أنا ‏كلمتك عن ‏شغلي، فكلمها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرجوكم أفيدوني، فأنا في ‏حيرة من أمري.‏ ‏ ما حكم ما حصل بيني وبين ‏الزوج، حيث إن زوجي قال ‏بالحرف الواحد:( والله ‏العظيم، والله العظيم، والله ‏العظيم حرام، طلاق إذا أنا ‏كلمتك عن اللي بيحصل في ‏شغلي) وللعلم فإنه كان ‏غضبانا، ولكن ليس ‏الغضب الشديد، وفي اليوم ‏التالي جاء للبيت وكلمني ‏عن ما حصل في شغله. فما ‏هو الحكم بالضبط في ‏الموضوع؟ ‏ ‏ هل وقع الطلاق بمجرد أن ‏حكى لي عن شغله أم هي ‏يمين وتلزم الكفارة؟ وما ‏مقدار الكفارة باليورو لأني ‏أقيم في دولة أوروبية؟ ‏أثابكم الله.‏

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان زوجك قصد بيمينه الوعد وليس التعليق، بمعنى أنه إذا كلمك عن عمله فسوف يطلقك ويحرمك، وكان قد كلمك عن عمله فلا يقع طلاق ولا تحريم بذلك، لكن تلزمه كفارة يمين بتركه التطليق والتحريم، وهي كفارة واحدة.

قال ابن قدامة (رحمه الله) في العمدة: " ...أو حلف على أشياء بيمين واحدة، لم يلزمه أكثر من كفارة.

والكفارة إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وراجعي الفتوى رقم: 2022.
 

أما إذا كان زوجك لم يقصد الوعد وإنما قصد تعليق الطلاق والتحريم على كلامه لك عن عمله، وأكد ذلك بالحلف بالله، ففي هذه الحال يكون قد وقع عليك الطلاق والتحريم بحنثه في اليمين –على القول المفتى به عندنا- والمرجع في حكم التحريم إلى قصد الزوج به إما الطلاق أو الظهار أو اليمين، كما بيناه في الفتوى رقم: 80795 ، والفتوى رقم: 137265.
وفي كيفية إخراج الكفارة راجعي الفتوى رقم: 146855.
والذي ننصحكم به أن تعرضوا المسألة على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين ببلدكم .

والله أعلم.