عنوان الفتوى : الأب من الرضاعة هل تحتجب منه زوجة وبنات ابنه من الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قرأت في إحدى الفتاوى على موقعكم الذي نحب ونقدر فتواه أن الأب من الرضاعة يعتبر مثل الأب من النسب من حيث التحريم، فهل زوجتي وبناتي يعتبرن محرمات على أبي من الرضاعة؟ وهل يجوز أن يصافحهن، لكوني رضعت من شقيقتي التي هي زوجته مرات أكثر من أن تحصى؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

وجاء في تفسير ابن كثير: فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة، كما هو قول الجمهور، ومن الناس من يحكيه إجماعا وليس من صلبه؟ فالجواب من قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. انتهى.

فعلم من هذا أن زوجتك تعتبر محرما لأبيك من الرضاع، لأنها زوجة ابنه من الرضاع كما أن بناتك محارم له، لأنه جد لهن من الرضاع، فيجوز له أن يصافحهن والخلوة بهن من غير ريبة، كما يجوز له أن يرى منهن ما يراه الرجل من محارمه من النساء كالرأس والرقبة، والكفين والقدمين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 32918.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها