عنوان الفتوى : قول الزوج لزوجته: أنت لست أمي لا يترتب عليه شيء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ساعدوني أنا في حيرة من أمري: بدأت مشكلتي منذ ثلاثة أشهر عندما كنت أوجه نصيحة لزوجي فقال لي أنت لست أمي، فقلت له لا تقل هذا حرام، فقال لي إن الظهار هو أنت علي كظهر أمي وأنا لا أقول مثل هذا الكلام، وزوجي لن يقتنع بشكي، ساعدوني.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قول الزوج لزوجته: أنت لست أمي لا يعتبر ظهارا ولا يترتب عليه شيء، فهي ليست أمه، كما قال تعالى:  مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ {المجادلة:2}.

وتعريف الظهار كما جاء في الموسوعة الفقهية: تَشْبِيهُ الْمُسْلِمِ المكلف زَوْجَتَهُ أَوْ جُزْءًا شَائِعًا مِنْهَا بِمُحَرَّمٍ عَلَيْهِ تَأْبِيدًا، كَقَوْلِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ نَحْوِهِ، أَوْ كَبَطْنِهَا أَوْ كَفَخِذِهَا، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ التَّشْبِيهِ حَرَامٌ نَصًّا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْل وَزُورًا .

ولذلك، فإن ما قال زوجك في تعريف الظهار حق، ورده على نصيحتك له بقوله: أنت لست أمي ـ لا يعتبر ظهارا ولا يترتب عليه شيء، وهو يقصد به ـ كما هو ظاهر ـ أنك لا تقومين مقام أمه في نصيحته وتوجيهه. 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟