عنوان الفتوى : لا تجب طاعة الوالدين في طلاق الزوجة
أنا شاب تزوجت من امرأة أجنبية ومعها طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات. كانت هذه المرأة مسلمة بدون صلاة ولا صيام، ومنذ أن تعرفت عليها تحجبت وصلت وصامت والحمد لله. أبي وإخواني كانوا يعلمون أني أريد الزواج منها، وطلبت من أبي أن أتزوجها دون علم أمي، فقال توكل على الله، وتزوجت منها، الآن بعد مضي سنة من زواجي ولأني أريد إحضار زوجتي من بلاد الغرب إلى السعودية، وبعد مفاتحتي لأمي في للموضوع رفضت زواجي من تلك المرأة (أمي لا تعلم أني متزوج بها ) سألت والدي وإخواني قالوا لي أن أطلق زوجتي إرضاء لأمي، وأنهم الآن فكرو أنها مطلقة وأن عندها طفلة. وأخي قال لي أن أعطيها مبلغا من المال وأطلقها وأنا لا أريد كل هذا. فماذا عسى أن أفعل؟ هل إذا أحضرت زوجتي وأعلنت زواجي بها أمام أمي أصبح عاقا للوالدين؟ أم أقوم بطلاقها وأنا لا أريد أن أظلمها لأرضي أهلي، مع العلم أن المرأة ذات أخلاق وأدب، والسبب في رفضها أنها مطلقة، وماذا سيقول المجتمع عنك وأين ستذهب من كلام الناس؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زوجتك على استقامة في دينها وخلقها فلا يلزمك طاعة أمك بتطليقها، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا تجب طاعة الوالدين في طلاق الزوجة، وراجع الفتوى رقم 1549 . ولمزيد الفائدة راجع الفتويين: 71134 - 124001 ففيهما بيان زواج الولد دون رغبة الأم ومن غير علمها.
والله أعلم.