عنوان الفتوى : متى يصح الصيام عند الطهر من الحيض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا تطهرت المرأة ظهراً ولم تصل إلا الظهر وباقي الصلوات المفروضة إلا الفجر لم تصله، لأنها لم تتطهر بعد في نهار رمضان وأكملت صيامها، فهل صيامها صحيح؟ أم تقضي ذلك اليوم؟ أفتوني جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود أن المرأة المذكورة انقطع عنها الحيض بعد الفجر ثم تطهرت وصلت الظهر وبقية أوقات اليوم فهذا هو حكمها وواجبها فيما يتعلق بالصلاة، أما بالنسبة للصوم، فإذا لم يكن الحيض قد انقطع إلا بعد طلوع الفجر ولو بلحظة فإنه لا يصح صيامها ذلك اليوم، بل تفطره وعليها قضاؤه وليس لها الاعتداد به ولو نوت صيامه وأكملته، لوجود المانع من صحة الصوم وهو الحيض في جزء من زمن الصوم، وإن كانت قد طهرت قبل الفجر، ونوت الصيام فصومها صحيح ولو لم تغتسل إلا بعد ذلك، فإن أخرت الاغتسال للظهر مع إمكانه فقد أثمت إثماً عظيماً بسبب تضييع صلاة الصبح وإخراجها عن وقتها، ويجب عليها التوبة النصوح إلى الله عز وجل وقضاء تلك الصلاة، قال ابن قدامة ـ رحمه الله: ومتى وجد الحيض في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم، سواء وجد في أوله أو في آخره.

وقال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان، فإنه يلزمها الصوم، ويكون صومها ذلك اليوم صحيحاً، ولا يلزمها قضاؤه، لأنها صامت وهي طاهر، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج، كما أن الرجل لو كان جنباً من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحاً. انتهى.

والله أعلم.