عنوان الفتوى : المشاركة في بناء المساجد من الصدقة الجارية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

1-هل يجوز التبرع لتزيين الجامع لعمل رخام حول أعمدة الجامع من أموال الزكاة ؟ 2- في حالة دفعها من غير أموال الزكاة فهل تعد صدقة جارية أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن للزكاة مصارف معينة قد بينها الله تعالى في كتابه في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .{60}، فلا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف، وبناء المساجد ليس من الأوجه التي تصرف فيها الزكاة كما سبق تحريره في الفتوى رقم :140864، وإذا كان صرف الزكاة في بناء المساجد أصلا غير مجزئ فمن باب أولى صرفها في تزيينها وزخرفتها. هذا عن السؤال الأول.

 أما عن السؤال الثاني، فإن تشييد المساجد والمساعدة في ذلك يعتبر من الصدقة الجارية كما سبق بيانه في الفتوى رقم :120932، لكن إذا كان المقصود من الرخام مجرد الزخرفة والتزيين فهذا أمر كمال، وقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم:  94192، أن الأولى في هذه الحالة المشاركة في إنشاء مسجد أو حفر بئر، أو شراء آلة ترفع الماء لأهل قرية محتاجة ونحوذلك من القربات المتفق على فضلها وعظم أجرها، أما زخرفة المساجد فهي محل خلاف بين أهل العلم، كما سبق بيانه، في الفتوى رقم:  105218.

والله أعلم.

 

 

أسئلة متعلقة أخري
حكم استثمار أموال الزكاة والصدقات
هل تصرف الزكاة في توسعة مسجد
حكم صرف الزكاة في بناء مسجد
لا يجوز دفع زكاة المال في بناء المساجد
ما حكم دفع مال الصدقة، أو الزكاة في صندوق يخصص لبناء المساجد والكنائس معًا؟
حكم شراء مولد كهرباء للمسجد من الزكاة
هل لمسجد الكوع في الطائف من فضل؟
حكم استثمار أموال الزكاة والصدقات
هل تصرف الزكاة في توسعة مسجد
حكم صرف الزكاة في بناء مسجد
لا يجوز دفع زكاة المال في بناء المساجد
ما حكم دفع مال الصدقة، أو الزكاة في صندوق يخصص لبناء المساجد والكنائس معًا؟
حكم شراء مولد كهرباء للمسجد من الزكاة
هل لمسجد الكوع في الطائف من فضل؟