عنوان الفتوى : حكم الكذب للوقاية من الحسد والعين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمؤمن أن يكذب إذا أراد أن يتقي أو يتجنب الحسد والعين من الآخرين؟ مثال: اشتريت سيارة وقلت للآخرين أنني أجّرتها. وإذا كان لا يجوز الكذب في هذا الأمر فما البديل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الكذب محرم في الأصل إلا إذا تعين وسيلة لدفع مفسدة لا يمكن دفعها إلا به، كما قدمنا في الفتوى رقم: 139250.

والبديل عنه هو التورية والتعريض كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، ويدل لذلك ما روى البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني أن عمر رضي الله عنه قال: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب.

وبناء عليه فيمكن أن تستعيض عن الكذب بقولك إنها وديعة عندك، فقد روى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما أصبح اليوم أحد من الناس إلا وهو ضيف، وما له عارية، فالضيف مرتحل، والعارية مؤداة. رواه ابن أبي شيبة.

وقال لبيد رضي الله عنه:

وما المال والأهلون إلا ودائع   * ولا بد يوما أن ترد الودائع.

هذا وننصحك بالمواظبة على الأذكار والتعوذات المأثورة فبها تنال حفظ الله من شر كل ذي شر.

وراجع الفتوى رقم: 39136، والفتوى رقم: 130963، والفتوى رقم: 71124.

والله أعلم.