عنوان الفتوى : حكم شراء البرامج المنسوخة ممن قام بنسخها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ملحق للسؤال السابق: إذا كان لا يجوز بيعها فهل يجوز شراؤها من الذي يقوم بنسخها؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما لا يجوز نسخه من الكتب أو البرامج لاحتفاظ أصحابه بحقوق الملكية الفكرية ونحوها لا يجوز شراؤه ممن اعتدى عليه بغير إذنهم ورضاهم، إذ الآخذ من الغاصب أو السارق أو المعتدي مثلهم مادام يعلم أنهم قد اعتدوا على حق غيرهم. وقد قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ... {المائدة:2}.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ... ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه فمن علمت أنه سرق مالاً أو خانه في أمانته أو غصبه فأخذه من المغصوب قهراً بغير حق لم يجز لي أن آخذه منه لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة ولا وفاء عن أجرة ولا ثمن مبيع ولا وفاء عن قرض فإن هذا عين مال ذلك المظلوم، وإن كان مجهول الحال فالمجهول كالمعدوم، والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكاً له إن ادعى أنه ملكه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده بنيت الأمر على الأصل.

والله أعلم.