عنوان الفتوى : اجتماع الخال والخالة مع ابن بنت عم لأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من ميخائيل قسطندى فيما إذا ماتت امرأة عن ابن بنت عم والدها الشقيق وعن أخوالها ذكرين وأنثى إخوة أمها من الأب وتركت تركة. فمن يرث منهم ومن لا يرث. أفيدونا ولكم الشكر

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

صرحوا بأن جزء الجدين والجدتين وهم الأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات وبنات الأعمام وأولاد هؤلاء من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأن هؤلاء الأولاد لا يرثون إلا عند عدم أصولهم وأن أهل هذا الصنف إن اتحد حيز قرابتهم بأن كانوا من جهة أب الميت أو أمة قدم الأقوى أو أنثى وقسم الميراث على الأبدان اتفاقا للذكر ضعف الأنثى كعم وعمة كلاهما لأم أو خال وخالة كلاهما لأبوين أو لأب أو لأم - وعلى هذا فلا يرث ابن بنت عم الأب فى هذه الحادثة مع وجود الخالين والخالة المذكورين لأن الخالين والخالة من الأصول وهو من الفروع بل تكون التركة المذكورة جميعها للخالين والخالة المذكورين للذكر ضعف الأنثى. والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...