عنوان الفتوى : هل يجوز منع البنات من الميراث بحجة أن الأبناء هم الذين نموا مال الأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للرجال حرمان أخواتهم من الميراث باعتبار أن الأب كان مريضا أثناء حياته وهم من عملوا هذه الثروة أثناء حياته وبعد مماته؟ وكيف يكون التصرف مع هؤلاء الإخوة إذا كانوا مصرين على وجهة نظرهم؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقولك: وهم من عملوا هذه الثروة أثناء حياته ـ إن كان القصد أنها أموالهم ولا علاقة للأب بها، فإنه لا حق في الثروة لغير أهلها، وإن كان القصد أنها أموال الأب ودور الأولاد أنهم كانوا ينمونها ويحفظونها من الضياع ونحو ذلك، فهذه باقية على ملك الأب ولا يجوز للأبناء ولا لغيرهم أن يحرموا البنات من حقهن الشرعي في التركة بحجة أن مال الأب نمى بتجارة الأبناء فيه، وقد سبق أن بينا ما يستحقه الأولاد العاملون في شركة أبيهم بعد وفاته في الفتوى رقم: 128326.

وبينا عدم جواز حرمان البنات من الإرث في الفتاوى التالية أرقامها: 119048، 59633، 13699.

وإذا أصر الأبناء على حرمان أخواتهن من الميراث ولم يستجيبوا لنصح الناصحين فإن للبنات الحق في رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية والمطالبة بنصيبهن من التركة، وكثير من الناس فيهم جاهلية ولا يجدي فيهم الوعظ والتذكير، ولكن يرتدعون بقوة السلطان، ولذا قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

والظالم إذا أمن العقوبة أساء الأدب فلا مناص حينئذ لمن مُنع حقه أن يرفع الأمر للمحكمة الشرعية كي ينتصف من ظالمه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء