عنوان الفتوى : حكم الحلف على المصحف كذبا وما الذي يلزم الحالف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا لي صديقة يتقدم لها شباب كثيرون ووالداها لا يقبلان بهم، وكلما أخبر أولاد عمي بذلك يكذبوني فبدون قصد حلفت علي المصحف مع وضع يدي عليه أنه يتقدم لها شباب كثيرون في اليوم مثلا سبعة ولكن هذا غير صحيح. أرجو الرد وجزاك الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنريد أولا أن ننبهك إلى أنه لا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء الأجانب ولو كانوا أقرباء، إلا إذا التزمت الضوابط الشرعية كالحجاب وعدم الخلوة وأمن الريبة والفتنة، وقد سبق أن بينا حكم الحديث مع أبناء العم والجلوس معهم.. انظري تفاصيل ذلك في الفتوى رقم: 10463.

وأما الحلف على أمر غير صحيح فإنه من اليمين الغموس التي هي من كبائر الذنوب والعياذ بالله تعالى، ففي صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس.

ويتأكد الإثم إذا كانت الحلف على المصحف، وليس في هذه اليمين كفارة -عند جمهور أهل العلم- بل الواجب فيه هو التوبة النصوح إلى الله تعالى وعقد العزم الجازم على عدم العودة إليها فيما بقي من العمر.

وذهب بعضهم إلى أن فيها الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام.

وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 111931، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها