عنوان الفتوى : حلف على زوجته بالطلاق لو أغضبت أمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أقسم شقيقي على زوجته أنها تعتبر طالقا منه في حال أغضبت والدتي. فهل يقع الطلاق في حال أغضبت زوجته والدته ؟وجزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنك لم تبين لنا الصيغة التي نطق بها أخوك وهل هي صيغة طلاق أم يمين بالله. وعلى أية حال فإن زوجة أخيك إذا لم تغضب أمك فلا شيء على أخيك، وإن أغضبتها على الوجه الذي قصد أخوك وكان قد أقسم بالطلاق ولم يطلقها فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية تلزمه كفارة يمين إن كان لا يقصد طلاقا، وراجع في ذلك الفتوى رقم : 19162.
وإن كان حلفه باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته ولم يطلق زوجته بعد أن أغضبت أمه لزمته كفارة يمين، وهذه الكفارة سبق بيانها في الفتوى رقم : 107238.

وننبه على أن الحلف بالطلاق غير مشروع أصلا لكونه من أيمان الفساق كما سبق في الفتوى رقم: 58585.

كما أن الأولى عدم الإكثار من الحلف بالله تعالى لقوله تعالى : ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم .الآية.

والله تعالى أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت