عنوان الفتوى : حكم إعطاء النذر لامرأة عاطلة عن العمل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لي إعطاء مال نذرته لأخت صديقتي العاطلة عن العمل لشراء آلة خياطة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد نذرت الصدقة على الفقراء أو كنت نذرت نذراً مطلقاً فإن الواجب صرف هذا المال المنذور للفقراء، ولا يجزئ صرفه إلى غيرهم، فإن كانت هذه المرأة من الفقراء بحيث كانت لا تجد ما يكفيها لحاجتها الأساسية من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ودواء، ولم تكن مستغنية بنفقة زوج أو قريب تلزمه نفقتها كأب أو ابن جاز صرف هذا المال إليها فتتملكه وتتصرف فيه كيف شاءت.

وأما إن كنت نذرت هذا المال لشخص معين أو لأهل بلد معين أو لجهة معينة وجب صرف النذر في الوجه الذي عين له، جاء في إعانة الطالبين: (قوله: ويجب صرفه) أي المتمول. (قوله: لحر مسكين) خرج بالحر الرقيق، فلا يجوز إعطاؤه له كالزكاة، والمراد بالمسكين ما يشمل الفقير. وعبارة فتح الجواد: وعند إطلاقهم يتعين صرفها لمسلم اي حر كما هو ظاهر مما مر آنفاً فقير أو مسكين. انتهى. (قوله: ما لم يعين شخصاً) أي في نذره بأن قال: نذرت هذا المال لزيد، فيتعين، ولو كان غنياً، أو ولده، لأن الصدقة عليهما جائزة وقربة كما صرح به في الروض وشرحه. (قوله: وأهل بلد) أي وما لم يعين في نذره أهل بلد ولو غير مكة، فإنه يتعين للمساكين المسلمين منهم، وفاء بالملتزم. انتهى. 

وللمزيد من الفائدة حول حد الفقير المستحق للزكاة ومثلها المال المنذور، انظري الفتوى رقم: 128146.

والله أعلم.