عنوان الفتوى : حكم كره التعدد والاستهزاء به

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

المباح فاعله لايؤجر وتاركه لا يأثم. فما حكم كرهه والاستهزاء به ؟ ونحن نعلم أن التعدد مباح فهل يأخذ نفس الحكم ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كره التعدد أو الاستهزاء به باعتباره حكما شرعيا أنزله الله في كتابه وأذن فيه لعباده يدخل في كره ما أنزل الله وهو كفر لقوله تعالى: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. {محمد:9}.

أما كرهه بمقتضى الطبع لما جبلت عليه النفس من الغيرة وحب الاستبداد مع الرضا والتسليم بالحكم الشرعي فليس كفرا.

 قال الطاهر بن عاشور في تفسيره: ومعلوم أن كراهية الطبع الفعل لا تنافي تلقيه برضى لأن أكثر التكليف لا يخلو من مشقة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة