عنوان الفتوى : حكم استيفاء الأجرة من صاحب العمل الذي يتعامل بالحرام
ما حكم شخص صاحب شركة وقد قام بتشغيل بعض شباب بشركته الخاصة واتفق معهم على قيمة مرتباتهم ومواعيد استلامها بصورة شهرية غير أنه لم يقم بسداد مرتباتهم بالقيمة المتفق عليها وقلصها مع العلم أن هذه المعاملة لم تدرج في عقد التشغيل، وأغلب هؤلاء الشباب لم يتقاضوا مرتباتهم منه حتى بعد مرور سنة على عملهم معه بشركته وأغلبهم ترك العمل وأصبح يلاحق صاحب الشركة طالبا منه حقه في المرتبات السابقة ولم يعطهم إياه إلى الآن, بحجج أنه ما زال لم يستلم مقاصة الشركة، حيث إنه صاحب هذه الشركة قد قام ببناء منزل فخم لم يسبق أن بنى شخص مثله بالمنطقة الريفية وقد اشترى سيارات فارهة كثيرة نسألك شيخنا حكم الدين في أموال هذا الرجل، هل لنا أن نطالبه بحقنا من رزقه الذي لا نعلم من أين أتى به وهل بطرق شرعية أم لا، لأنه قد أغلق شركته ولا نعلم مصادر رزقه الآن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن استأجر أجيراً ولم يوفه حقه فإن الله جل وعلا هو خصمه يوم القيامة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري.
والأجير يستحق كامل أجرته المسماة في العقد بتسليم نفسه وتمكين مستأجره من استيفاء المنفعة المعقود عليها طول مدة العقد، وأي انتقاص من ذلك يعد ظلماً من المستأجر وأكلا للمال بالباطل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 114400، والفتوى رقم: 103171.
وأما بخصوص السؤال فإنه لا بأس على الأجير أن يأخذ أجرته من مستأجره الذي يتعامل بمعاملات محرمة ولا يطلب من الأجير أن يسأل أو يعلم مصدر أمواله بل له عند طائفة من أهل العلم أن يستوفي أجرته، حتى وإن علم أنه اكتسب ماله بعقد فاسد شرعاً، كعقود الربا مثلاً، وقالوا إن المال الحرام بسبب طريقة كسبه لا لذاته يكون محرماً على مكتسبه فقط، وأما من عامله فيه بطريق مباح فلا يحرم عليه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 104631، والفتوى رقم: 105683.
والله أعلم.