عنوان الفتوى : مات تاركا للصلاة فهل يرثه ورثته

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

لقد توفي رجل مسلم كان لا يصلي إلا الجمعة مؤمنا بوجوب الصلاة غير جاحد، ولكنه التكاسل وكان يصوم رمضان ويصلي بعض الصلوات المفروضة فيه وكان كثير المعاصي من غيبة ونميمة وسب، ولكنه كان تاجرا أمينا رحيما في كل معاملاته لا يقبل الغش ولا يكسب إلا القليل رحمة بالناس ومكسبه ضئيل جدا لهذا السبب وكان يتجاوزعن بعض المعسرين في السداد لمن قصده، توفي ولا نعلم مصيره وللعجب أنه توفي بعد 4 أيام من حادث جرى له في الطريق أفقده وعيه حتى توفي، ولكن بعد موته وقبل الغسل كان وجهه أبيض منيرا ممتلئا لحما وجمالا علي عكس ما كان في الدنيا من وجه شاحب نحيف قمحي اللون جدا، وأيضا عند الغسل كان وجهه وجسمه أبيضين منيرين وكان فخذاه وكتفاه وجسمه ممتلئا باللحم، ولا ندري من أين ذلك؟ وكان جسمه طريا علي عكس ما يكون جسم الميت مخشب شديد التماسك والصلابة، أيضا كان وجهه دالا علي أنه مستبشر بشوش ضحك، وقد رئي في المنام مرات عديدة وعديدة كلها مبشرة ـ بإذن الله ـ وأن الله قد رضي عنه كل الرضا وأدخله الجنة، أفيدوني في هذا، مع العلم أنني لا أكذب والله علي ما أقول شهيد. وما حكم أمواله الموروثة؟ فهل هي للورثة؟ أم لبيت مال المسلمين؟ مع العلم بأن له أبناء أحق بالإرث وأحوج إليه، فكيف يكون التصرف في الأموال بالتفصيل؟. وإذا تعثرت الإجابة فادعو الله أن يريك رؤية بهذا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكر ابن قدامه والنووي أن مذهب الجمهورعدم تكفير من ترك الصلاة تكاسلا، وقد أطنب ابن قدامه في بيان أدلة ذلك وذكر رواية لأهل العلم في تكفيره ،وذكر أنه يرثه ورثته قال ابن قدامه: لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ولا منع ورثته ميراثه ولا منع هو من ميراث مورثه، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة مع أحدهما، لكثرة تاركي الصلاة ولو كان كافرا لتثبت هذه الأحكام كلها. انتهى.

وأما ما ذكرت أنه رئي منه عند تجهيزه وما رئي فيه من المرائي فنرجو أن يكون علامة خير، ولكن المهم الذي يتعين على المسلمين الاعتناء به أن يحرصوا على هداية العبد ما دام حيا ويسعوا في حمله على التوبة والاستقامة على الطاعة حتى يختم له بالحسنى، وإذا مات موحد فليترحموا عليه ويكثروا من الاستغفار له وإذا أمكن التصدق عنه فهو طيب.

هذا وننبه إلى أن القائلين بكفر تارك الصلاة شرطوا أن يدعى للصلاة ثم يرفض وشرط بعضهم أن يكون تاركا لها بالكلية، وعليه يكون من يصلي الجمعة ومن لم يدع للصلاة غير كافر عندهم.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها للاطلاع على البسط والمزيد من كلام العلماء فيما ذكرنا: 68656، 107674، 116798.

والله أعلم.