عنوان الفتوى : حكم لقطة الكافر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إن وجدت شيئا لشخص غير مسلم ولكنني لا أعرفه ولا أستطيع إرجاعه إليه، فماذا أفعل؟ وهل علي ذنب إذا أخذته لنفسي؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من وجد مالا لشخص كافر غير محارب، ينبغي أن يعامله معاملة اللقطة فيعرفه مدة سنة ببيان وصفه، ويمكن أن يستعين في تعريفه بإعلان يكتبه أو غير ذلك من وسائل التعريف، فإن جاء صاحبه أعطاه إياه، وإلا فيمكن أن يستعمله، وإذا جاء صاحبه أعطاه مقابله، ففي حديث الصحيحين: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه.

وقال ابن قدامة في شأن لقطة دارالكفر: فأما إن دخل دارهم بأمان فينبغي أن يعرفها في دارهم، لأن أموالهم محرمة عليه، فإذا لم تعرف ملكها كما يملكها في دار الإسلام. انتهى.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 11132، 28350، 80888.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
اشترت حقيبة فوجدت فيها حليا فما الذي يلزمها
حكم الآثار التي وجدت في دار مملوكة
وجدت هاتفا تعرف صاحبه واحتفظت به لنفسها سنة وندمت.. الحكم.. والواجب
أحكام من أهدى لصديقه متاعا فوجد فيه مبلغا من المال
مال اللقطة إذا تعذر معرفة مالكه
الشرط المعتبر في اللقطة
واجب من وجد قطعة معدنية رومانية في أرض وباعها
اشترت حقيبة فوجدت فيها حليا فما الذي يلزمها
حكم الآثار التي وجدت في دار مملوكة
وجدت هاتفا تعرف صاحبه واحتفظت به لنفسها سنة وندمت.. الحكم.. والواجب
أحكام من أهدى لصديقه متاعا فوجد فيه مبلغا من المال
مال اللقطة إذا تعذر معرفة مالكه
الشرط المعتبر في اللقطة
واجب من وجد قطعة معدنية رومانية في أرض وباعها