عنوان الفتوى :

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

1- لدي محل تجاري انا وشريكي وقد استقدمنا للعمل به عامل براتب شهري ولكن وبعد مضي قرابة الثلاثة أشهر الح العامل علينا لنؤجره المحل بمبلغ سنوي قدره(20) الفاً وبعد اصراره تم تأجيره المحل بالمبلغ المتفق عليه على أن يكون إجار المحل علينا وبقية رسوم الدوائر الحكومية من بلدية وغيرها على العامل . سؤالي كيف اخرج الزكاة في هذه الحالة هل ازكي المبلغ المؤجر به المحل سنوياً أم أزكي مابالمحل من عروض تجاره ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا السؤال محتمل وغير واضح، حيث لم تتبين لنا حالة العامل بالضبط، هل هو مستأجر للمحل فقط أم هو مضارب أو شريك معكما؟…إلخ
وبناء على هذه الاحتمالات فإننا سنشير إلى بعض الأمور باختصار أولاً: كل ما أعده الإنسان للتجارة تجب فيه الزكاة إن بلغت قيمته نصاباً وحال عليه الحول سواء كان ملابس أو بضائع أخرى فتقوم وقت إخراج الزكاة وتخصم الديون المستحقة على المحل والحال من إيجار المحل، ومصاريف الكهرباء…وما يبقى بعد ذلك يزكى وزكاته ربع العشر. وإذا لم تبلغ قيمة ما في المحل نصاباً بنفسه ينظر فإن كان لصاحب هذه البضاعة أموال أخرى فإنه يضيفها إليها ويزكيها جميعاً زكاة المال إن بلغت نصاباً وإن لم تبلغ نصاباً فلا زكاة عليه.
ثانياً: بالنسبة للمبلغ المستفاد من الإيجار إن بلغ نصاباً بنفسه أو بما ينضاف إليه من أموال فإنه تجب فيه الزكاة ببلوغ الحول.
ثالثاً: بالنسبة للعامل في المحل إن جعلتموه مضارباً في البضاعة التي في المحل على أن يعطيكم عشرين ألفاً سنوياً كربح، فهذه المضاربة باطلة لأنكم حددتم الربح بمبلغ معين لأن من شروط صحة المضاربة أن يكون الربح بنسبة مشاعة حسب الاتفاق مثل: 50%أو 30% للمضارب والباقي لصاحب المال. كما يشترط لصحبها عدم ضمان رأس المال، فإن ضمنه المضارب بطلت المضاربة لأنها شركة بين المضارب وصاحب المال معرضة للربح والخسارة. هذا ما تبين لنا وإن كان السؤال يراد به شيء آخر فيمكنكم السؤال بصورة أو ضح. وإليكم بعض الأجوبة السابقة في المضاربة وشروطها، وزكاة عروض التجارة نحيلكم عليها للفائدة برقم: 5480 8151 11153 12074 3078 2205
والله أعلم.