عنوان الفتوى : لا تصلح المرأة للحضانة إذا لم تتوفر فيها شروطها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعيش في الغرب، متزوج ولي ولد في السادسة، وبنت في التاسعة ، مشكلتي أن زوجتي غير منتظمة في الصلاة، وتكلمت معها كثيرا وكذلك مع أهلها ولكن لا حياة لمن تنادي، طلبت منها لبس الجلباب الذي جهزتها به قبل الزواج، رفضت، إنها عنيدة لا تفكر إلا في نفسها علي الرغم أنها من بيت ملتزم بالدين، أخشى على أولادي منها حيث إنها لا تأمرهم أو حتى تذكرهم بالصلاة، والقانون إلى جانبها، أريد العودة إلى بلدي وهي لا ترغب أهلها هنا في الغرب. أفتوني في أولادي في حالة طلاقي منها. وماذا يقول ديننا الحنيف؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فشأن الصلاة عظيم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقد أمرنا الله فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.{التحريم:6}.

 فأنت مسؤول عن هذه المرأة أمام الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في بيته مسؤول عن رعيته. متفق عليه.

 فمن الواجب عليك أمرها بالصلاة والحجاب، ومواصلة نصحها ببيان خطورة ترك الصلاة أو التهاون بها أو بالحجاب، وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن استقامت وصلت وتحجبت فذلك من فضل الله، وإذا أصرت على ترك الصلاة والحجاب، وتحققتَ من عدم إفادة النصيحة معها، فينبغي لك أن تفارقها، وراجع الفتاوى التالية: 10370، 63722، 16488 ، 37089 .

أما بالنسبة لحضانة الأولاد إن طلقتها فالأصل أن الأم أحق بحضانة الطفل، حتى إذا بلغ سبع سنين خير بين أبويه فكان عند من يختار منهما، وأما البنت فإذا بلغت سبع سنين فأبوها أحق بها وهذا هو الذي نرى رجحانه من عدة أقوال في المسألة. ومسائل الحضانة اختلف الفقهاء في تفريعاتها اختلافا كثيرا، فالمرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 2011.

ولكن في الحال المذكور في السؤال ينبغي التنبه لكون الغرض من الحضانة صيانة المحضون ورعايته، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان الحاضن أهلا لذلك، ولهذا يشترط الفقهاء شروطا خاصة لا تثبت الحضانة إلا لمن توفرت فيه، وهي أنواع ثلاثة: شروط عامة في النساء والرجال، وشروط خاصة بالنساء، وشروط خاصة بالرجال. ومن الشروط العامة: الإسلام، عند الشافعية والحنابلة وبعض فقهاء المالكية، ومثله مذهب الحنفية بالنسبة للحاضن الذكر. أما عند المالكية في المشهور عندهم وعند الحنفية بالنسبة للحاضنة الأنثى فلا يشترط الإسلام إلا أن تكون المرأة مرتدة، لأنها تحبس وتضرب-كما يقول الحنفية- فلا تتفرغ للحضانة.

ومن المعلوم أن ترك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها ولو كان تكاسلا لا جحودا، قد اختلف فيه أهل العلم هل هو كفر أكبر أو أصغر؟ فعلى القول الأول فهذه المرأة لا تصلح للحضانة مطلقا. وعلى القول الثاني فينتقل النظر إلى شرط ثان من الشروط العامة وهو: الأمانة في الدين، فلا حضانة لفاسق. انظر الموسوعة الفقهية.

ولذلك فلا نرى هذه المرأة أهلا لحضانة أطفالها إن طلقت لإصرارها على ترك الصلاة.

والله أعلم.