عنوان الفتوى : حكم ترك المغالاة في الزينة اتعاظا بوفاة القريب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أبي توفى قبل 37 يوما وأعلم أن الحداد ثلاثة أيام، وكنت قبل وفاة أبي ألبس الذهب والإكسسورات والألوان الزاهية والآن لا ألبس ذلك مع العلم أني لست حادة، ولكن أردت إعادة الحسابات مع نفسي ولم أعد أكتحل فهل هذا حرام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا.

وأما مجرد تغيير السلوك للاتعاظ بوفاة الأب أو غيره ومحاسبة النفس على الإسراف أو مجاوزة حدود الشرع توبة إلى الله عز وجل، أو ترك المغالاة في الزينة والبهرجة فلا حرج فيه لأن ترك شيء من المباح لا على وجه الإحداد مأذون فيه ما لم يترتب عليه تضييع حق الزوج في التزين.

 وإذا كان تركك لذلك قد يفهم على أنه حداد فالأولى هو اتخاذ ما يدفع ذلك الظن لأن أم حبيبة التي روت الحديث لما توفي أبوها دعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر.... وذكرت الحديث، والقصة في الصحيحين وغيرهما، فاكتحلي ومسي الطيب وتزيني بما هو مباح شرعاً حتى تقطعي الحداد امتثالاً لأمر الشارع..

 وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35476، 76171، 95142.

والله أعلم.