عنوان الفتوى : الحامل والمرضع لهما الفطر إذا شق عليهما الصوم وتقضيان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة حامل ولا تطيق الصوم فماذا تفعل؟ 

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: حكم الحامل التي يشق علها الصوم حكم المريض، وهكذا المرضع إذا شق عليها الصوم تفطران وتقضيان؛ لقول الله سبحانه: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185].
وذهب بعض أصحاب النبي ﷺ إلى أن عليها الإطعام فقط. والصواب الأول؛ لأن حكمهما حكم المريض؛ لأن الأصل وجوب القضاء ولا دليل يعارضه.
ومما يدل على ذلك ما رواه أنس بن مالك الكعبي عن النبي ﷺ أنه قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع[1] رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد حسن. فدل على أنهما كالمسافر في حكم الصوم تفطران وتقضيان.
أما القصر فهو حكم يختص بالمسافر وحده لا يشاركه فيه أحد، وهو صلاة الرباعية ركعتين. وبالله التوفيق[2].


--------------------
رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين) من حديث أنس بن مالك برقم 19814، والنسائي في (الصيام) باب وضع الصيام عن الحبلى برقم 2315.  من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (صحيفة عكاظ) وأجاب عنها بتاريخ 23/9/1408هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 223).