عنوان الفتوى : هبة الزوجة مالها لزوجها بقصد حرمان ورثتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز شرعاً أن يقوم الرجل قبل وفاته بنقل ملكية زوجته إلى ملكيته - طبعاً بموافقتها طمعاً برضى زوجها لأنه من رضى الرب - ثم يقول : بعد وفاتي توزع الورثة بالشرع - مخافة منه أن يحصل أهل زوجته على إرثهم من زوجته بعد مماتها - سواء كان هو المتوفى أولاً أم هي , لأنه وعلى حد قوله هذه الأملاك سواء أملاكي أو أملاك زوجتي هي لأبنائنا فلماذا تذهب للغير - يقصد أهل الزوجة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز في الأصل أن تهب الزوجة ما تملكه إلى زوجها ما لم تكن في مرض الموت، ولكن فعلها ذلك لأجل حرمان ورثتها من الإرث عند وفاتها هو من الحيل المحرمة ولا يجوز لأنه سعي لإبطال حق شرعي ثابت في الشرع، وقول الزوج لماذا تذهب أملاك زوجته للغير جوابه أن الله الحكيم الخبير هو الذي جعل لأهلها نصيبا من ميراثها فجعل لكل من أبيها وأمها وهما سبب وجودها أصلا السدس إن كان لها ولد ذكر أو أنثى، فلا يجوز له السعي لحرمانهما حقهما الذي وهبه الله لهما، ولا يجوز للزوجة أن تطاوع زوجها في ذلك.

 وقد قال الله تعالى عقب آية المورايث في سورة النساء: تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. {النساء:13، 14}

فالسعي لحرمان الورثة من نصيبهم بالحيل هو من تعدي حدود الله، وانظري للأهمية الفتوى رقم: 106777.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها