عنوان الفتوى : وعدها بالطلاق فلم يفعل فامتنعت عنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل تزوج من أخرى وقال لزوجته الأولى ما الذي تختارينه بقاؤك أو طلاقك مع بقاء الأولاد معك في البيت فاختارت الثاني، لكنه لم ينفذ يقول كرهت طلاقها ومؤمل بأن تبقى لمحبتي لها ولعدم تشتت الأولاد.. لكنها رفضت دخوله عليها بحجة أنه وعدها بالطلاق وأنه لا يحق له العدول عنه دون موافقتها، فما هو حكم رفضها دخوله عليها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الزوج قد ملك زوجته الخيار وفوض إليها أمر نفسها فاختارت الفراق فقد لزم الطلاق، وليس للزوج التراجع عنه، لكن إن كان هو الطلاق الأول أو الثاني فله مراجعتها قبل انقضاء عدتها، أما إذا لم يكن ملكها الخيار ولم يقصد تفويض الطلاق إليها  وإنما استفصل منها عن رأيها، أو وعدها بالطلاق ولم يفعل فهي باقية في عصمته. وتجب عليها طاعته ويحرم عليها منعه من دخول بيته وعدم إعطائه حقوقه الشرعية، وننصحه بمعالجة ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة فامتناعها منه يعتبر نشوزاً شرعاً، وقد قال تعالى: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء:34}.

وينبغي بيان الحكم الشرعي لها إن كانت تجهله وأن الوعد بالطلاق لا يجب الوفاء به بل لا ينبغي لأن الطلاق مبغض شرعاَ، إلا إذا تحقق مسوغ معتبر له كاستحكام الشقاق والخلاف بين الزوجين ونحوه، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22499، 104799، 43627، 6939، 74558.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق