عنوان الفتوى : زوجها يكثر القسم بيمين الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا سيدة متزوجة وزوجي يكثر القسم بيمين الطلاق عليه الطلاق في كل تعاملاته، وبعدها يجلس محتارا جدا ويقول لم أكن اقصد الطلاق بل أقصد إثبات مصداقية الكلام أو إظهار الغضب والجدية 0000 متى يقع يمين الطلاق أخشى أن أكون مطلقة دون أن أدري؟ أفادكم الله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم تبيني لنا ما يقوله زوجك في حلفه، وعلى أي حال فإن الحالف بالطلاق إما أن يحلف بالطلاق كاذبا فهذا يقع طلاقه حالا، وإما أن يعلق الطلاق على فعل شيء أو عدم فعله وهذا يقع طلاقه إذا حنث أي إذا وقع ما علق الطلاق عليه، وهذا كله على مذهب الجمهور القائلين بأن الحلف بالطلاق طلاق معلق يقع متى ما وقع المحلوف عليه، ولا ينفع الزوج قصده التهديد أو التأكيد، بل يقع عليه الطلاق عند الحنث خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القائل: بأن يمين الطلاق لا يلزم منها الطلاق ما لم يقصد الزوج إيقاع الطلاق بها، وأما إن قصد التهديد أو التأكيد أو نحو ذلك فلا تلزمه سوى كفارة يمين عند الحنث، وهذا القول هو الذي يعمل به في الكثير من المحاكم الإسلامية اليوم، وينبغي الرجوع إليها في مثل هذه الأمور لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.

وننبه هنا إلى أن من أهل العلم من جعل للزوجة الحق في طلب الطلاق إذا كان الزوج يكثر من الحلف بالطلاق لأنها قد تحرم عليه وتبقى معه على الحرام وهي لا تدري، وفي ذلك يقول ناظم نوازل العلوي:

وكثرة الحلف بالطلاق    * فسق وعيب موجب الفراق.

وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 102511، 36421، 98335 .

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت