عنوان الفتوى : الأولى أن يكون في اجتماع الشاب والشابة أحد المحارم

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا فتاة في الـ 22 من عمري أدرس الهندسة المدنية ومجازة في القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية , لدي مشروع لإنشاء مركز يعنى ويهتم بالقراءة ومجهز لإقامة دورات تثقيفية ودورات لتحفيظ القرآن الكريم وتعلم تلاوته. ومن أجل إجراء ودراسة العمليات الإدارية التي ستسير في المركز وما يتعلق بذلك من تمويل وتراخيص وشراء معدات ... فإنه تقام اجتماعات دورية بيني وبين أحد الإخوة الذين لديهم علم ودراية بالأمور الإدارية وهو أيضاً في العشرينات من عمره وأحسبه من الملتزمين ولا نزكي على الله أحداً, علماً أن هذه الاجتماعات تقام في عيادة والدي ولا يوجد خلوة والأبواب مفتوحة ووالدي موجود معنا إضافة إلى الممرضة أو إحدى صديقاتي أحياناً وأنا أحرص أن أكون محتشمة في لباسي وكلامي ولا أضع أية زينة على وجهي وكلانا غاض لبصره فهل هذا جائز شرعاً أم أنه يعتبر نوعا من أنواع الاختلاط .. أفيدونا أفادكم الله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن مخاطبة الرجل للمرأة الأجنبية إذا كان ضمن الحدود والضوابط الشرعية من غض البصر وعدم لين الكلام وعدم الخلوة ونحو ذلك جائز في الأصل إذا كانت لذلك حاجة وأمنت الفتنة، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتويين: 96659،  16879.

ولكن ورد في سؤالك أن الأمر يحتاج منكما إلى اجتماعات دورية فنخشى أن يفتح الشيطان بذلك بابا من أبوابه المضلة، وقد قال تعالى: وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. {البقرة:168}

خاصة وأنت شابة وهو شاب، وقد نص جمهور الفقهاء على كراهية إلقاء السلام على الشابة وردها عليه ونص الشافعية على حرمة ذلك.

ولذلك أرى أن الأنسب ألا يكون الاجتماع بينك وبينه مباشرة؛ بل إما أي يكون اجتماعه المباشر مع أحد محارمك أو يكون اجتماعك مع إحدى نسائه التي هو محرم لهن وذلك سدا للذريعة ومنعا للوقوع في الريب.

وللمزيد من الفائدة راجعي الفتويين التاليتين: 108611، 6158.

والله أعلم.