عنوان الفتوى : ما يلزم من فعل الفاحشة عدة مرات في نهار رمضان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من أتى الفاحشة في نهار رمضان جاهلا بالحكم وهو آنذاك لم يكن مداوما على الصلاة بل يصلي وقتا ويترك أوقات. وقد وقع في هذه الفاحشة أربع مرات على الأقل في رمضان. ما الواجب عليه؟ وهل باعتبار أن الشخص مدخن ويخاف من أن يكشفه أهله ويسألونه عن سبب صيامه . فهل له أن ينتقل إلى الإطعام ويعتبر ذلك عذرا له؟؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإن التوبة تجب فورا على الذي ارتكب هذين الذنبين الكبيرين، وتجب عليه الكفارة مع القضاء عن كل مرة من تلك المرات الأربع ما دامت في أيام أربعة ولا ينتقل عن الصوم في الكفارة إلا إذا كان عجز عنه عند جمهور العلماء للحديث المشهور في ذلك.

وتراجع الفتوى رقم: 24032.

والله أعلم.