عنوان الفتوى : حقوق الزوجة وأهلها والأخت التي ليس لها زوج ولا والدان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من أولى بالحقوق الزوجة وأهلها، أم الأخت التي ليس لها والدان ولا زوج، مع دليل من القرآن والسنة؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

لا تعارض بين أداء الحقوق لكل من الزوجة وأهلها والأخت.. لأن حقوقهم تختلف باختلافهم، فيجب إعطاء كل ذي حق حقه، دون أن يكون ذلك على حساب غيره.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن لكل من الزوجة وأهلها حقوقاً على الزوج، وللأخت كذلك حقوق على أخيها، فللزوجة على زوجها مثل ما له عليها من حسن المعاملة والمعاشرة بالمعروف، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ {البقرة:228}، وأما أهلها فمن حقهم الاحترام وحسن المعاملة والإحسان إليهم حسب الوسع والاستطاعة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يكرم أصهاره وصدائق زوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، كما في صحيح البخاري وغيره، وأما الأخت فإن من حقوقها على أخيها صلة رحمها والإحسان إليها ووجوب النفقة عليها إذا احتاجت، فيجب على المسلم أن يؤدي كل حق إلى صاحبه دون أن يكون ذلك على حساب غيره. وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى: 20999، 6719، 44020.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
دعاء الوالد الظالم على الولد وحكم عدم محبة الوالد
تعامل الولد مع الأم التي تدعو عليه ظلمًا
هل تكفي المراسلة صلة للأم مع إمكان زيارتها؟
بقاء المرأة مع الزوج المبتدع المتهاون بالصلاة تحت ضغوط الأهل
ليس لأحد الأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد
أحكام خدمة الأم المريضة والإنفاق على الخدمة
نصيحة للولد الذي ابتلي بعائلة منحرفة
دعاء الوالد الظالم على الولد وحكم عدم محبة الوالد
تعامل الولد مع الأم التي تدعو عليه ظلمًا
هل تكفي المراسلة صلة للأم مع إمكان زيارتها؟
بقاء المرأة مع الزوج المبتدع المتهاون بالصلاة تحت ضغوط الأهل
ليس لأحد الأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد
أحكام خدمة الأم المريضة والإنفاق على الخدمة
نصيحة للولد الذي ابتلي بعائلة منحرفة