عنوان الفتوى : من مسائل الميراث

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

هناك رجل لديه ابنة وولدان وزوجته متوفاة من بضع سنوات وتزوج غيرها ولكن لم ينجب منها وتوفي هو من بضعة أشهر أريد أن أعرف فضيلة الشيخ كيف يقسم الميراث على الابنة وإخوتها الأولاد وعلى امرأة أبيهم وهل لها الثمن أم لها نصفه فقط والنصف الثانى للزوجة الأولى أي يأخذه أولادها أقصد ؟ وأيضا هل تأخذ حقها المكتوب لها فى القائمة أم لا مادام لم يحدث طلاق وتأخذ الحق الشرعي فقط ؟ وهل تأخذ من الأشياء الموجودة فى المنزل أقصد من فرش ومطبخ وخلافه برغم أن هذه الأشياء تخص الزوجة الأولى وهى لم تأت بشيء نهائي هل تأخذ منه أم هذه الاشياء من حق أولاد الزوجة الأولى لأنها أشياء أمهم ؟ بالله عليك فضيلة الشيخ أرجو الرد على سؤالى ضرورى لأننا سألنا كثيرا وكلها آراء مختلفة عن بعضها وحدثت مشاكل بين الأولاد وزوجة أبيهم فأريد من حضرتك الإجابة لكي نصل للحل الأكيد السليم ونحل المشاكل ولك شيخنا الفاضل جزيل الشكر والتقدير والاحترام وأعتذر عن إطالتى فى الكلام.

مدة قراءة الإجابة : 7 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن ابنين وابنة واحدة وزوجة ( نعني الزوجة الحية ) ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو أم مثلا، فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء 12} والباقي يقسم بين ابنيه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {الـنساء 11} فتقسم تركته على أربعين سهما، لزوجته ثمنها خمسة أسهم، ولـكـل ابن أربعـة عشر سهما، وللبنت سبعة أسهم، والزوجة التي توفيت قبل زوجها ليس لها نصيب من تركة زوجها؛ لأن المتقدم موتا لا يرث المتأخر موتا بل العكس .

وكل ما خلفه الميت من ممتلكاته بدون استثناء كالفرش وأدوات المطبخ ونحو ذلك داخل في هذه القسمة وليس لأحد من الورثة أن يستأثر بها دون الآخرين من غير رضاهم، وإن كان قد علم من العرف أن الناس يتسامحون في مثل هذه الأمور، ولكن عند التشاح والتخاصم فإنها تقسم القسمة الشرعية ضمن التركة .

ولم يتبين لنا المقصود من قول السائلة الكريمة ( .. هل تأخذ حقها اللى مكتوب لها فى القايمة بتاعتها ... إلخ ) ولكن إن كان المقصود بذلك الأشياء التي أحضرتها أو اشترتها الزوجة وهي ملك لها فهذه لا تدخل في الميراث، لأن هذه الممتلكات ليست للزوج، والذي يقسم هو تركة الزوج لا تركة الزوجة، وما كان قد أحضره الزوج من هذه الأمتعة كالفرش وغرفة النوم ونحو ذلك فهو داخل في التركة يقتسمه الورثة بينهم مالم يكن قد ملكه لزوجته، فإن ملكه لها هبة أو جعله مهرا أو جزءا من المهر فهو لها وهذا هو الظاهر من السؤال، وإن كانت هذه الأمتعة ملكا للزوجة الأولى المتوفاة فهي بعد مماتها ملك لورثتها، ولا تأخذ الزوجة الثانية منها شيئا إلا أن تكون من جملة الورثة، فتأخذ من نصيب الزوج من هذه الأمتعة، هذا مالم يكن الأبناء قد تنازلوا عنها للزوج ليجعلها ملكا لزوجته الجديدة في شكل قائمة، فإن كان الأمر كذلك فهي لها. 

والخلاصة في ذلك أن كل ما كان في ملك الزوج قبل وفاته سواء كان صغيرا أو كبيرا جليلا أو حقيرا فهو داخل في التركة التي يقتسمها الورثة بينهم، وما كان ملكا للزوجة الثانية فلا يدخل في التركة إذ كيف تقسم تركة إنسان وهو حي ؟؟!

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

 

 

 

                                                                                  

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء