أرشيف المقالات

السواك في المسجد

مدة قراءة المادة : 21 دقائق .
2السواك في المسجد   تقدم الكلام على مسألة السواك للصلاة، وهذه المسألة حكم السواك في المسجد سواء أراد الصلاة أو لا. لأهل العلم في هذه المسألة قولان: قول بالكراهة وقول بالاستحباب.   القول الأول: يكره السواك: وهو مذهب الأحناف[1] والمالكية [2]. تنبيه: تقدم أنَّ مذهب الأحناف أنَّ السواك مستحب للوضوء لا للصلاة ومذهب المالكية استحباب السواك للحاجة.   الدليل الأول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَهْ مَهْ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ» فتركوه حتى بال، ثم إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: «إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ» أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «فَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ» [3]. وجه الاستدلال: السواك من باب إزالة الأذى فلا يصلح في المسجد [4].   الرد من وجهين: الأول: السواك من الأمور التعبدية وليس من باب إزالة الأذى. الثاني: لو وجد أذى مع السواك يجعله في منديل ونحوه [5].   الدليل الثاني: عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة رضي الله عنها، بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: «بِالسِوَاك»[6].   وجه الاستدلال: يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بالسواك فدل ذلك على أنَّه يتجنب استعمال السواك في المساجد والمحافل وحضرة الناس [7].   الرد من وجوه: الأول: يحتمل ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بالسواك؛ لأنَّه كان يبدأ بصلاة النافلة [8]. الثاني:صح عنه السواك للوضوء والصلاة فليس في سواكه إذا دخل بيته ما يدل على أنَّه كان لا يستاك في المسجد عندما يريد الصلاة. الثالث: يأتي الحديث في أدلة من يرى استحباب السواك في المسجد.   الدليل الثالث: قال القرطبي: لم يرو عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه تسوك في المسجد [9]. الرد من وجهين: الأول: عدم ورود نص صحيح صريح في سواك النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لا يلزم منه عدم استحبابه في المسجد فلا يلزم في كل السنة أن تثبت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد يجتمع الفعل والقول كالسنن الرواتب وقد تثبت بالقول ولم يرد الفعل كصيام الست من شوال والسواك للصلاة في المسجد كذلك فهو داخل في عموم "عند كل صلاة" سواء كانت في المسجد أو غيره والله أعلم [10].   الثاني: قال الزركشي: بلغ التواتر أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك عند كل صلاة وأكثر صلاته في المسجد [11].   الجواب من وجهين: الجواب الأول: استياك النبي صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة لم يبلغ حد التواتر إنَّما المتواتر من قوله صلى الله عليه وسلم "عند كل صلاة " و "عند كل وضوء" [12].   الجواب الثاني: الأصل في نوافل النبي صلى الله عليه وسلم في البيت وهي أكثر من الصلوات الخمس.   الدليل الرابع: عن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة قال: ذاكرت عمر بن عبد العزيز يوم نزول عثمان بن عفان رضي الله عنه، عن المنبر يوم الجمعة وقوله: يا أيها الناس إنَّي نسيت السواك، فنزل فاستن، ثم رجع إلى المنبر، فقال عمر: «أما إنَّ من السنة في السواك يوم العيد كهيئته في يوم الجمعة» [13].
وجه الاستدلال: نزل عثمان رضي الله عنه ليستاك خارج المسجد فدل ذلك على منع السواك في المسجد [14]. الرد: الأثر موضوع.   الدليل الخامس: السواك من باب إزالة القذر والوسخ، ولا يليق بالمسجد [15]. الرد: السواك مستحب ولو لم يكن في الفم أذى [16].   الدليل السادس: يخشى خروج دم ينزه المسجد عنه [17]. الرد من وجوه: الأول: يستحب أن يكون السواك متوسطاً بين الليونة واليبوسة فخشية خروج الدم مأمونة [18]. الثاني: خروج الدم بسبب السواك نادر فلا يتعلق به حكم. الثالث: ينزه المسجد عن البصاق فيه ولو بصق في منديل ونحوه فلا محذور في ذلك فالسواك من باب أولى [19].
القول الثاني: يستحب السواك: لدخول المسجد سواء صلى أو لا وهو مذهب الشافعية[20] والحنابلة [21]. الدليل الأول: عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة رضي الله عنها، بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: «بِالسِوَاك».   وجه الاستدلال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك لمقابلة أهله فكذلك يستحب إذا دخل المسجد فهو مأوى الملائكة وصالحي الآدميين [22].   الرد من وجهين: الأول: هل سواك النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته من باب حسن المعاشرة أو لأجل صلاة النفل محل خلاف. الثاني: السواك لدخول المسجد وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرعه فلا يستحب [23].   الدليل الثاني: عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة، فحكها بيده ورئي منه كراهية، أو رئي كراهيته لذلك وشدته عليه، وقال: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، أَوْ رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ - فَلاَ يَبْزُقَنَّ فِي قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَزَقَ فِيهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ قَالَ، أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا»[24].   وجه الاستدلال: البزاق بالثوب ومثله المنديل في المسجد جائز بالإجماع [25] فكذلك السواك ولو فرض حصول أذى بسبب السواك يجعله في المنديل.   الدليل الثالث: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» قال [أبو سلمة]: " فكان زيد بن خالد رضي الله عنه، يضع السواك منه موضع القلم من أذن الكاتب، كلما قام إلى الصلاة استاك " وجه الاستدلال: زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه يستاك كلما قام إلى الصلاة والظاهر أنَّ هذه الصلاة في المسجد لأنَّها الأكثر ولأنَّ أبا سلمة لا يطلع على صلاته في بيته غالباً فخالد بن زيد رضي الله عنه يرى أنَّ أدلة السواك للصلاة عامة سواء كان في المسجد أو غيره والله أعلم [26].   الدليل الرابع: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ مِنْ كُلِّ جَادِّ عَشْرَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ، بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينِ» [27]. وجه الاستدلال: يجوز الأكل في المسجد مع مظنة تلويثه وهو من الأمور المباحة فجواز السواك فيه أولى [28].   الدليل الخامس: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: «حَفِظْتُ لك أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأْ فِي الْمَسْجِدِ» [29].
وجه الاستدلال: إذا جاز الوضوء في المسجد وقد يكون معه سواك فالسواك في المسجد أولى بالجواز [30]. تنبيه: الحكم متعلق في المسجد إذا لم يكن مبلطاً كما كانت مساجد المسلمين في القرون المتقدمة.   الدليل السادس: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كَانَ السِّوَاكُ مِنْ أُذُنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ» [31].   وجه الاستدلال: محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على السواك وأشد ما يتأكد له السواك الصلاة ومن ذلك صلاة الفرض في المسجد. الرد: الحديث لا يصح.   الدليل السابع: عن صالح بن كيسان، قال: «كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروح والسواك على أذنه» [32].
الدليل الثامن: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسوكتهم خلف آذانهم يستنون بها لكل صلاة»[33].
وجه الاستدلال: الصحابة رضي الله عنهم يستاكون لكل صلاة وأغلب صلاتهم في المسجد فدل ذلك على استحباب السواك لكل صلاة فرض أو نفل ولو كانت في المسجد من غير كراهة. الرد: الأثران ضعيفان.   الترجيح: دلت النصوص على استحباب السواك للصلاة وهي نصوص عامة فيستحب السواك للصلاة في المسجد وهو ظاهر عمل الصحابة رضي الله عنهم أمَّا استحباب السواك مطلقاً لدخول المسجد قياساً على دخول البيت فتقدم الجواب عليه فالسواك في المسجد يستحب قبل كل صلاة وهذا اختيار شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين [34]وهو قول بين القولين والله أعلم.


[1] قال أبو سعيد الخادمي في بريقة محمودية (4/ 188) صرح بعضهم بكراهة الاستياك في المسجد؛ لأنَّه ربما يجرح الفم. وقال ابن نجيم في البحر الرائق (1/ 42) قولهم يستحب عند القيام إلى الصلاة ينافي ما نقلوه من أنَّه عندنا للوضوء لا للصلاة خلافاً للشافعي وعلله السراج الهندي في شرح الهداية بأنَّه إذا استاك للصلاة ربما يخرج منه دم، وهو نجس بالإجماع. وانظر: حاشية ابن عابدين (1/ 233) والبناية (1/ 145). قال أبو عبد الرحمن: دعوى الإجماع على نجاسة الدم ناقشتها في غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (1/ 63). [2] قال الفاكهي في رياض الأفهام (1/ 278) مذهبنا: كراهة الاستياك في المسجد؛ خشية أن يخرج من فيه دم ونحوه مما ينزه المسجد عنه.
وانظر: المفهم (1/ 509) وأسهل المدارك (2/ 389) والفواكه الدواني (1/ 212). [3] رواه البخاري (219) ومسلم (285) واللفظ له. مَهْ اسم فعل بمعنى اكفف.
انظر: شرح ابن عقيل (2/ 147). لَا تُزْرِمُوهُ: لا تقطعوا بوله عليه.
انظر: مشارق الأنوار (1/ 310). [4] انظر: المفهم (1/ 544). [5] انظر: طرح التثريب (2/ 141). [6] رواه مسلم (253). [7] انظر: المفهم (1/ 509). [8] انظر: المفهم (1/ 509). [9] انظر: المفهم (1/ 509). [10] انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (1/ 564). [11] إعلام الساجد بأحكام المساجد ص:(377). [12] انظر: قطف الأزهار المتناثرة (20). [13] رواه عبد الرزاق (5745) عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي سبرة، عن أبيه قال: فذكره وإسناده ضعيف. أبو بكر ابن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة ضعفه شديد، كذبه أحمد وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء وقال النسائي: متروك الحديث وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ، وهو في جملة من يضع الحديث وقال ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات، لا يجوز الاحتجاج به. [14] انظر: فتح الباري لابن رجب (8/ 125). [15] انظر: المفهم (1/ 509). [16] إعلام الساجد بأحكام المساجد ص:(377). [17] انظر: البناية شرح الهداية (1/ 145) والبحر الرائق (1/ 42) وحاشية ابن عابدين (1/ 233) والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (1/ 564). [18] انظر: حاشية ابن عابدين (1/ 233) والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (1/ 564). [19] انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (1/ 564). [20] انظر: تحفة المحتاج (1/ 78) وحاشية القليوبي (1/ 75) وتحفة الحبيب على شرح الخطيب (1/ 183) وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (1/ 182). [21] انظر: شرح الخرقي للزركشي (1/ 30) وكشاف القناع (1/ 73) وشرح منتهى الإرادات (1/ 52) ومطالب أولي النهى (1/ 82). [22] انظر: كشاف القناع (1/ 73) والشرح الممتع (4/ 362). [23] انظر: الشرح الممتع (4/ 362). [24] رواه البخاري (417). [25] انظر: الاستذكار (1/ 300) وفتح الباري (1/ 512) ومجموع الفتاوى (22/ 201). [26] انظر: غاية المقصود شرح سنن أبي داود (1/ 208). [27] رواه الإمام أحمد (14452) (14453) وأبو داود (1662) بإسناد حسن. وصححه ابن خزيمة (2469) وابن حبان (3289) والألباني في صحيح أبي داود (1464) وقال ابن كثير في تفسيره (2/ 181) إسناده جيد قوي. [28] انظر: فتح الباري لابن رجب (3/ 163) وإعلام الساجد بأحكام المساجد ص:(329) وكشاف القناع (2/ 374). [29] رواه أحمد (22579) وابن أبي شيبة (1/ 37) قالا حدثنا وكيع، عن أبي خلدة خالد بن دينار، عن أبي العالية، قال، قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فذكره وإسناده صحيح. أبو العالية هو رفيع بن مهران. تنبيه: في مسند أحمد المطبوع عن أبي خالد والصحيح عن أبي خلده وجاء على الصحيح في إتحاف الخيرة المهرة (1030). [30] انظر: الأوسط لابن المنذر (5/ 131) ومجموع الفتاوى (22/ 201). [31] رواه تمام (1579) أخبرنا أبو عبد الله جعفر بن محمَّد بن جعفر الكندي: نا أبو جعفر أحمد بن عمرو بن إسماعيل الفارسي الورّاق المقعد: نا أحمد بن النعمان والبيهقي (1/ 37) أخبرنا أبو الحسن: على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أبو القاسم: سليمان بن أحمد الطبراني حدثنا الحضرمى حدثنا عثمان بن أبى شيبة قالا - أحمد بن النعمان وعثمان بن أبى شيبة - حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن محمد بن إسحاق عن أبى جعفر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فذكره وإسناده ضعيف. يحيى بن يمان ضعفه شديد قال ابن معين والنسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ. قال البيهقي: قال أبو القاسم [الطبراني] لم يروه عن سفيان إلا يحيى.
قال الشيخ [البيهقي]: ويحيى بن يمان ليس بالقوى عندهم، ويشبه أن يكون غلط من حديث محمد بن إسحاق الأول إلى هذا. ونقل ابن عبد الهادي في تعليقته على علل ابن أبي حاتم (141) قول البيهقي وأعقبه بقوله: يعني من حديث محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، والله أعلم. وفي علل ابن أبي حاتم (141) قال أبو زرعة: هذا وهم؛ وهم فيه يحيى بن يمان.
فهذه الرواية منكرة وتقدم أنَّ محمد بن إسحاق اضطرب في الحديث. سفيان هو الثوري وأبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. تنبيه: بحثت عن الحديث في المطبوع من معاجم الطبراني فلم أقف عليه. [32] انظر: مصنف ابن ابي شيبة، ج1، ص 156. [33] انظر: معجم ابن العربي، ج 3، ص 951. [34] انظر: الشرح الممتع (4/ 362).



شارك الخبر

مشكاة أسفل ١