أرشيف المقالات

كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان

مدة قراءة المادة : 5 دقائق .
2كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان   عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون عليَّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. • قال البخاري: باب متى يُقضى قضاءُ رمضانَ، وقال ابن عباس: لا بأس أن يُفرَّق لقول الله تعالى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184]، وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر: لا يصلُح حتى يبدأ برمضان، وقال إبراهيم: إذا فرَّط حتى جاء رمضانُ آخرُ، يصومهما ولم يرَ عليه طعامًا، ويُذكَر عن أبي هريرة مرسلًا وابن عباس أنه يُطعِم، ولم يذكر الله الإطعامَ، إنما قال: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا يحيى، عن أبي سلمة، قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون عليَّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، قال يحيى: الشُّغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم[1].   • قال الحافظ: (قوله: باب متى يُقضى قضاءُ رمضان؛ أي: متى تُصام الأيام التي تُقضى عن فَوات رمضان، ومراد الاستفهام هل يتعيَّن قضاؤه متتابعًا، أو يجوز متفرقًا، وهل يتعيَّن على الفور أو يجوز على التراخي؟ قال الزين بن المنير: جعل المصنفُ الترجمةَ استفهامًا لتعارُض الأدلة؛ لأن ظاهر قوله تعالى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ يقتضي التفريقَ لصِدق أيام أُخَر؛ سواء كانت متتابعة أو متفرِّقة، والقياس يقتضي التتابعَ؛ إلحاقًا لصفة القضاء بصفة الأداء، وظاهرُ صنيع عائشة يَقتضي إيثارَ المبادرة إلى القضاء، لولا ما منَعها من الشُّغل، فيُشعُر بأن مَن كان بغير عُذرٍ لا ينبغي له التأخيرُ، قلت: ظاهرُ صنيع البخاري يقتضي جوازَ التراخي والتفريقِ، لِما أودَعه في الترجمة من الآثار كعادته، وهو قول الجمهور، قال: ولا يختلف المجيزون للتفريق أن التتابع أَولى. قوله: ويذكر عن أبي هريرة مرسلًا وابن عباس أنه يُطعم.   • قال الحافظ: وهو قول الجمهور، قال: وفي الحديث دلالةٌ على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقًا؛ سواء كان لعذرٍ، أو لغير عذرٍ؛ لأن الزيادة كما بيَّناه مُدرجة، فلو لم تكن مرفوعة، لكان الجواز مقيدًا بالضرورة؛ لأن للحديث حُكمَ الرفع؛ لأن الظاهر اطِّلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، مع توفُّر دواعي أزواجه على السؤال منه عن أمر الشرع، فلولا أن ذلك كان جائزًا، لم تواظب عائشة عليه، ويؤخَذ مِن حرصها على ذلك في شعبان - أنه لا يجوز تأخيرُ القضاء حتى يدخل رمضانُ آخرُ، وأما الإطعام فليس فيه ما يُثبته ولا يَنفيه[2]؛ انتهي.   • قال في الاختيارات[3]: وإذا شرَعت المرأة في قضاء رمضان، وجَب عليها إتمامُه، ولم يكن لزوجها تفطيرُها، وإن أمَرَها أن تؤخِّر القضاء قبل الشروع فيه، كان حسًنا لحديث عائشة؛ انتهى.   عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لَمَّا نزلتْ: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: 184]، كان من أراد أن يُفطر ويَفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها رواه الجماعة إلا أحمد.   وعن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل بنحو حديث سلمة وفيه: ثم أنزل الله: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: 185]، فأثبَت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخَّص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام؛ مختصر لأحمد وأبي داود.   عن أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله وضَع عن المسافر الصومَ وشطرَ الصلاة، وعن الحُبلى والمُرضع الصومَ))؛ رواه الخمسة؛ قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم.   وقال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع يُفطران ويَقضيان، ويُطعمان، وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد، وقال بعضهم: يُفطران ويُطعمان، ولا قضاءَ عليهما؛ فإن شاءَتا قضَتَا، ولا إطعامَ عليهما، وبه يقول إسحاق؛ انتهى.   • قال الحجاوي في "مختصر المقنع": وإن أفطَرتْ حاملٌ أو مرضعٌ خوفًا على أنفسهما، قضتاه وأطعمَتا لكلِّ يومٍ مسكينًا.


[1] صحيح البخاري: (3/ 45). [2] فتح الباري: (4/ 189). [3] (1/ 460)



شارك الخبر

مشكاة أسفل ٢