سلسلة منهاج المسلم - (76)


الحلقة مفرغة

الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، وها نحن مع كتاب الوضوء.

وقد عرفنا أن الوضوء فريضة الله على كل من قام للصلاة؛ لقول ربنا تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة:6]، الآية.

وفي الحديث الصحيح: (لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ). لا تقبل صلاة أحدكم أيها المؤمنون! إذا أحدث حتى يتوضأ، ومعنى أحدث: انتقض وضوءه بالخارج من القبل أو الدبر.

وعرفنا فرائض الوضوء فريضة بعد فريضة، وعرفنا أيضاً سنن الوضوء، وانتهى بنا الدرس إلى مكروهاته.

[ مكروهاته، وهي ] أي: الأشياء التي تكره للمتوضئ أن يفعلها:

أولاً: الوضوء في المكان النجس

[ أولاً: التوضؤ في المكان النجس؛ لما يخشى أن يتطاير إليه من النجاسة ] فلا يصح أن نتوضأ في مكان فيه أبوال وعذرات وأوساخ؛ لأنه إذا تطاير الماء من الأرض وعاد إليك نجس جسمك، فلا يتوضأ إلا في مكان طاهر، لا يخشى صاحبه أن يتطاير إليه شيء نجس، فالوضوء في المكان النجس غير الطاهر مكروه؛ لما يخشى أن يتطاير إليه من النجاسة.

ثانياً: الزيادة على ثلاث

[ثانياً: الزيادة على الثلاث] أي: الزيادة على ثلاث مضمضات أو استنشاقات أو غسل الوجه أو غسل اليدين زيادة مكروهة، فالغسلة الأولى فرض، والثانية والثالثة سنة مستحبة، وأما الزيادة على الثلاث فلا يجوز هذا، بل هو مكروه؛ [لحديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً، وقال: من زاد فقد أساء وظلم) ] فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل أعضاءه أمام الناس ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: (من زاد فقد أساء وظلم)، أي: من زاد رابعة في غسله أو في مضمضته أو استنشاقه فقد أساء وظلم، يعني: وضع الشيء في غير موضعه، فالكراهة ثابتة، إلا في الرجلين؛ لأن الثلاث قد لا تكفي الرجلين، فقد يكون فيهما تراب أو شيء آخر، فعفي عن التحديد، ومن غسل ثلاثاً فله الأجر.

ثالثاً: الإسراف في الماء

[ ثالثاً: الإسراف في الماء ] أي: الكثرة في الماء الذي يتوضأ به [ إذ توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد -حفنة- والإسراف في كل شيء منهي عنه ] قال تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا [الأعراف:31]. حتى في الأكل والشرب، والإسراف: الزيادة على الشيء المطلوب، والزيادة على الواجب مكروهة. فتوضأ الرسول بالمد، والمد: هو حفنة هكذا، وقد كفاه لوضوئه.

رابعاً: ترك سنة أو أكثر من سنن الوضوء

[ رابعاً: ترك سنة أو أكثر من سنن الوضوء ] يكره للمؤمن أن يتوضأ ويترك سنة أو سنتين أو ثلاثاً من سنن الوضوء؛ [ إذ بتركها يفوت على صاحبها أجر لا ينبغي تفويته ] فإذا فوت سنة أو سنتين أو ثلاثاً فقد فوت أجراً على نفسه، وهو في حاجة إلى هذا الأجر، ولهذا يكره أن يترك سنة أو سنتين.

خامساً: الوضوء بفضل المرأة

[ خامساً: الوضوء بفضل المرأة ] فإذا توضأت والدتك أو زوجتك أو أختك في إناء وبقي فيه ماء فيكره أن تتوضأ به أنت، ويصح الوضوء مع الكراهة [ لخبر: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة ) ] ولو توضأ صح وضوءه، فهناك فرق بين المكروه وبين الحرام، وبين الواجب وبين السنة، فالأفضل ألا تتوضأ بفضلة الماء التي تركتها أمك أو جاريتك أو أختك.

هذه مكروهات الوضوء:

أولاً: التوضؤ في المكان النجس.

ثانياً: الزيادة على ثلاث.

ثالثاً: الإسراف في الماء.

رابعاً: ترك سنة أو أكثر من سنن الوضوء.

خامساً: الوضوء بفضل المرأة؛ لحديث: (نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة) أن يتوضأ به الإنسان.

[ أولاً: التوضؤ في المكان النجس؛ لما يخشى أن يتطاير إليه من النجاسة ] فلا يصح أن نتوضأ في مكان فيه أبوال وعذرات وأوساخ؛ لأنه إذا تطاير الماء من الأرض وعاد إليك نجس جسمك، فلا يتوضأ إلا في مكان طاهر، لا يخشى صاحبه أن يتطاير إليه شيء نجس، فالوضوء في المكان النجس غير الطاهر مكروه؛ لما يخشى أن يتطاير إليه من النجاسة.

[ثانياً: الزيادة على الثلاث] أي: الزيادة على ثلاث مضمضات أو استنشاقات أو غسل الوجه أو غسل اليدين زيادة مكروهة، فالغسلة الأولى فرض، والثانية والثالثة سنة مستحبة، وأما الزيادة على الثلاث فلا يجوز هذا، بل هو مكروه؛ [لحديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً، وقال: من زاد فقد أساء وظلم) ] فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل أعضاءه أمام الناس ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: (من زاد فقد أساء وظلم)، أي: من زاد رابعة في غسله أو في مضمضته أو استنشاقه فقد أساء وظلم، يعني: وضع الشيء في غير موضعه، فالكراهة ثابتة، إلا في الرجلين؛ لأن الثلاث قد لا تكفي الرجلين، فقد يكون فيهما تراب أو شيء آخر، فعفي عن التحديد، ومن غسل ثلاثاً فله الأجر.

[ ثالثاً: الإسراف في الماء ] أي: الكثرة في الماء الذي يتوضأ به [ إذ توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد -حفنة- والإسراف في كل شيء منهي عنه ] قال تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا [الأعراف:31]. حتى في الأكل والشرب، والإسراف: الزيادة على الشيء المطلوب، والزيادة على الواجب مكروهة. فتوضأ الرسول بالمد، والمد: هو حفنة هكذا، وقد كفاه لوضوئه.

[ رابعاً: ترك سنة أو أكثر من سنن الوضوء ] يكره للمؤمن أن يتوضأ ويترك سنة أو سنتين أو ثلاثاً من سنن الوضوء؛ [ إذ بتركها يفوت على صاحبها أجر لا ينبغي تفويته ] فإذا فوت سنة أو سنتين أو ثلاثاً فقد فوت أجراً على نفسه، وهو في حاجة إلى هذا الأجر، ولهذا يكره أن يترك سنة أو سنتين.

[ خامساً: الوضوء بفضل المرأة ] فإذا توضأت والدتك أو زوجتك أو أختك في إناء وبقي فيه ماء فيكره أن تتوضأ به أنت، ويصح الوضوء مع الكراهة [ لخبر: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة ) ] ولو توضأ صح وضوءه، فهناك فرق بين المكروه وبين الحرام، وبين الواجب وبين السنة، فالأفضل ألا تتوضأ بفضلة الماء التي تركتها أمك أو جاريتك أو أختك.

هذه مكروهات الوضوء:

أولاً: التوضؤ في المكان النجس.

ثانياً: الزيادة على ثلاث.

ثالثاً: الإسراف في الماء.

رابعاً: ترك سنة أو أكثر من سنن الوضوء.

خامساً: الوضوء بفضل المرأة؛ لحديث: (نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة) أن يتوضأ به الإنسان.