سلسلة منهاج المسلم - (169)


الحلقة مفرغة

الحمد لله؛ نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة؛ ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم؛ ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها؛ عقيدة وآداباً وأخلاقاً، وعبادات وأحكاماً، وها نحن مع أحكام النكاح [الحقوق الزوجية] فللزوجة حقوق على زوجها، وللزوج على زوجته أيضاً حقوق ينبغي الاهتمام بها.

[أولاً: حقوق الزوجة على زوجها: يجب للزوجة على زوجها حقوق كثيرة ثبتت لها بقول الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228]، وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( إن لكم من نسائكم حقاً، ولنسائكم عليكم حقاً )] هذا كتاب الله: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ أي: من الحقوق، وقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ( إن لكم من نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاً )، فللزوج حق وللزوجة حقاً، والآن مع حق الزوجة على زوجها [ومن هذه الحقوق: ]

أولاً: نفقتها من طعام وشراب وكسوة وسكنى بالمعروف

[أولاً: نفقتها من طعام وشراب وكسوة وسكنى بالمعروف] هذا واجب للمرأة على زوجها الرجل: نفقتها من طعام وشراب وكسوة وسكنى بالمعروف، والدليل: [لقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن حق المرأة على الزوج: ( تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت )، أي: لا يحولها إلى بيت آخر يهجرها فيه] بل تبقى في بيته، (ولا تقبح) معناه: لا تقل: يا قبيحة الوجه وما شابهه بالسب والشتم. هذا هو الحق الأول.

إذاً أول حق: نفقة الزوجة من طعام وشراب وكسوة وسكنى بالمعروف -ليس الزائد عن المعروف- بل بحدود ما يستطيع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن حق المرأة على الزوج ما هو؟ قال: ( تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت ) أي: لا يحولها إلى بيت آخر ويهجرها، بل تبقى في بيتها وتهجر.

ثانياً: الاستمتاع

[ثانياً: الاستمتاع، فيجب عليه أن يطأها ولو مرة في كل أربعة أشهر إن عجز على قدر كفايتها منه] والاستمتاع أي: الجماع، فيجب على الزوج أن يطأ امرأته ولو مرة في كل أربعة أشهر [لقوله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:226].

ثالثاً: المبيت عندها في كل أربع ليالٍ ليلة

[ثالثاً: المبيت عندها في كل أربع ليالٍ ليلة] في كل أربع ليالٍ يبيت عندها ليلة [ إذ قضي به على عهد عمر رضي الله عنه] على الزوج أن يبيت مع زوجته في كل أربعة أيام ليلة، هذا إن عجز.

رابعاً: القسم لها بالعدل إن كان لزوجها نساء غيرها

[رابعاً: القسم لها بالعدل إن كان لزوجها نساء غيرها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط )] إذاً: هذا الحق: ألا وهو القسم لها بالعدل مع ضرائرها إن كان لزوجها نساء غيرها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط ) أي: مفضوحاً بين الناس؛ لأنه كان يميل لإحدى زوجتيه.

خامساً: أن يقيم عندها يوم تزوجه بها سبعاً إن كانت بكراً وثلاثاً إن كانت ثيباً

[خامساً: أن يقيم عندها يوم تزوجه بها سبعاً] أي: سبع ليالٍ [إن كانت بكراً، وثلاثاً إن كانت ثيباً] إذا تزوج الرجل المرأة بكراً يجب أن يقيم معها سبع ليال في بيتها لا يفارقها، وإن كانت ثيباً فثلاث ليال [لقوله صلى الله عليه وسلم: ( للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاث، ثم يعود إلى نسائه )] الأخريات بالعدل والقسط.

إذاً: يقيم الزوج عند زوجته سبعاً إن كانت بكراً، وثلاث ليالٍ إن كانت ثيباً، والدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: ( للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاث، ثم يعود إلى نسائه ) الأخريات.

سادساً: استحباب إذنه لها في تمريض أو زيارة أحد محارمها

[سادساً: استحباب إذنه لها في تمريض أحد محارمها، وشهود جنازته إذا مات، وزيارة أقاربها زيارة لا تضر بمصالح الزوج] هذا هو الحق السادس: يستحب له أن يأذن لها في تمريض أحد أقاربها كأمها أو أبيها أو أخيها مثلاً، وشهود جنازته إذا مات، فتذهب إلى البيت الجنازة، وزيارة أقاربها زيارة لا تضر بمصالح الزوج. هذا مستحب على الزوج أن يفعله، وهذه هي حقوق الزوجة على زوجها، ستة حقوق.

[أولاً: نفقتها من طعام وشراب وكسوة وسكنى بالمعروف] هذا واجب للمرأة على زوجها الرجل: نفقتها من طعام وشراب وكسوة وسكنى بالمعروف، والدليل: [لقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن حق المرأة على الزوج: ( تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت )، أي: لا يحولها إلى بيت آخر يهجرها فيه] بل تبقى في بيته، (ولا تقبح) معناه: لا تقل: يا قبيحة الوجه وما شابهه بالسب والشتم. هذا هو الحق الأول.

إذاً أول حق: نفقة الزوجة من طعام وشراب وكسوة وسكنى بالمعروف -ليس الزائد عن المعروف- بل بحدود ما يستطيع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن حق المرأة على الزوج ما هو؟ قال: ( تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت ) أي: لا يحولها إلى بيت آخر ويهجرها، بل تبقى في بيتها وتهجر.

[ثانياً: الاستمتاع، فيجب عليه أن يطأها ولو مرة في كل أربعة أشهر إن عجز على قدر كفايتها منه] والاستمتاع أي: الجماع، فيجب على الزوج أن يطأ امرأته ولو مرة في كل أربعة أشهر [لقوله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:226].

[ثالثاً: المبيت عندها في كل أربع ليالٍ ليلة] في كل أربع ليالٍ يبيت عندها ليلة [ إذ قضي به على عهد عمر رضي الله عنه] على الزوج أن يبيت مع زوجته في كل أربعة أيام ليلة، هذا إن عجز.