لقاء الباب المفتوح [48]


الحلقة مفرغة

السؤال: فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تعلمون حفظكم الله بأنه قد انتشر في هذا العصر بلاء عم وطم كثيراً من بيوت المسلمين وخاصةً في أشرف البقاع إلى الله مكة والمدينة؛ هذه البلية التي ابتلي بها كثير من الناس هي جهاز "الدش" ولا يخفى على أئمتنا العلماء ما يترتب على وجوده من الفساد والانحراف الظاهر والباطن في الدين والأخلاق.

فهل يحكم على مقتنيه بالدياثة، وخاصة من في بيته محارم؟ أم يحكم عليه بالسذاجة والجهل؟ وما نصيحتكم وتوجيهكم لهؤلاء الإخوة هدانا الله وإياهم إلى الصواب وبارك الله في أعمالكم؟

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تكلمنا على الدش في مثل هذا المجلس بكلام لا حاجة إلى إعادته في الواقع؛ لأننا لا نود أن تذهب مجالسنا في التكرار، وكذلك تكلمنا عليه في إحدى خطب الجمعة القريبة، والأشرطة موجودة في ذلك.

أما ما جاء ضمن السؤال: هل وجود الدش يعتبر من الدياثة؟ نقول: هذا ليس من الدياثة؛ لأن الديوث هو الذي يقر الفاحشة في أهله، وهذا الذي عنده الدش لو رأى رجلاً يحوم حول بيته فضلاً عن أن يفعل الفاحشة في أهله لقاتله، فلا يمكن أن نقول: إن هذه دياثة، لكن نقول: إنه سببٌ للشر والفساد، وهذا شيء معلوم، ولذلك أرى أن من الواجب على طلبة العلم في كل مكان أن يحذروا منه، وأن يبينوا أضراره، وإذا كان يلتقط أشياء فاسدة والكل يعرف فسادها وضررها فليأتِ بمثال ولا حرج، لكن الواجب التحري في النقل والصدق؛ لأن بعض الناس -نسأل الله لنا ولهم الهداية- يضيفون أشياء لم تكن؛ من أجل المبالغة في التنفير عنه، وكأنهم على رأي من يرى من العلماء أنه لا بأس بالحديث الضعيف في مساوئ الأخلاق للتنفير منها، وهذا ليس بصحيح.

أقول: التهاون في النقل ليس بصحيح؛ لأن لدينا في مجتمعنا من يحب أن يجد ثلمة في الدعاة ينتقدها عليهم، ثم يكون في هذا نزع الثقة مما يقوله الدعاة، فإذا تحرى الإنسان ونقل أدنى شر أو أعلى شر لكان الحق معه ولم يعترض عليه أحد، أما المبالغة التي توجب انتقاد الناس للدعاة والحط عليهم فلا تنبغي؛ لأن المقصود بيان الحق وهداية الخلق، وهذا لا يكون إلا بالصدق والتجرد في النقل والبلاغ.

السؤال: فضيلة الشيخ! ما رأيك في إمام يشرب الدخان أو كان حليق اللحية؟

الجواب: مسألة الصلاة خلف الحليق: الصحيح في ذلك أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة؛ لأنه لا يوجد دليل على عدم الصحة في إمامة الفاسق، لكن لا شك أنه لا يجوز لولي الأمر أن يرتب في المساجد من هو عاص ومجاهر بالمعصية؛ وصحيح -أيضاً- أنه إذا كان يوجد مسجد إمامه عنده من التقوى ما ليس عند هذا فليذهب إليه.

السؤال: يقول الفقهاء: إذا صلى من يحسن الفاتحة خلف إمام يلحن فيها لحناً يغير المعنى لم تجزئ الصلاة، فهل هذا يعني وجوب الإعادة أم لا؟

الجواب: نعم. إذا صلى من يحسن الفاتحة خلف من لا يحسنها وهو يعلم أن إمامته لا تصح، فمعلوم أن صلاته باطلة يجب عليه إعادتها، أما إذا كان يجهل وقد أتى المأموم بالفاتحة على وجه صحيح فصلاته صحيحة.

السؤال: هناك ظاهرة انتشرت عندنا في الكويت وهي: أن كثيراً من الشركات تعلن عن بيع بضائعها، وتجعل جوائز لمن يشتري مثلاً بعشرة دنانير فما فوقها، وهذه الجوائز عبارة عن سيارات وأجهزة كهربائية وغيرها، وقد سمعنا أن فضيلتكم أجاز ذلك، فما قولكم -بارك الله في علمكم ونفع بكم-؟

الجواب: بارك الله فيك. الآن التجارات وكذلك الصناعات بدأت تكثر السلع والصناعات، وأتخموا الناس منها، وصارت البيوت -كما تشاهدون الآن- كل واحد عنده في بيته عدة أنواع من الأواني، أو عدة أنواع من الألبسة، والشركات مادية بحتة، تجعل جوائز لمن يشتري منها فنقول: هذا لا بأس به بشرطين:

الشرط الأول: أن يكون الثمن -ثمن البضاعة- هو ثمنها الحقيقي، أي: لم يرفع السعر من أجل الجائزة، فإن رفع السعر من أجل الجائزة قمار ولا يحل.

الشرط الثاني: ألا يشتري الإنسان السلعة من أجل ترقب الجائزة، فإن كان اشترى من أجل ترقب الجائزة فقط وليس له غرض في السلعة كان هذا من إضاعة المال، وقد سمعنا أن بعض الناس يشتري علبة الحليب أو اللبن وهو لا يريدها لكن لعله يحصل على الجائزة، فتجده يشتريه ويريقه في السوق أو في طرف البيت، وهذا لا يجوز؛ لأن فيه إضاعة المال، وقد (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال).

السؤال: فضيلة الشيخ! إذا كان لي جار لا يصلي أو كان على بعض المنكرات، وقدمت له النصيحة، أو أعطيته بعض الأشرطة التي تدله على الصواب، هل أكون بذلك أديت له النصيحة وأبرأت ذمتي منه؟

الجواب: الواجب على الإنسان إذا رأى من أخيه منكراً أن ينهاه عنه، وأن يدعوه إلى الخير بأي وسيلة، سواء عن طريق الأشرطة أو في كتيبات صغيرة، أو هو بنفسه يدعوه، فلا بأس أن تدعوه لبيتك وتصنع له مثلاً الطعام، ثم تكلمه في الموضوع، وقد يكون تأثير هذا الأخير أكثر من تأثير الأشرطة والكتيبات؛ لأن الأشرطة والكتيبات قد يسمعها ويقرأها وقد لا يسمعها ولا يقرأها، ولكن إذا اتصلت به أنت بنفسك وزرته في بيته أو دعوته إلى بيتك قد يكون هذا أنفع.

والمهم هو الإصلاح، وسبل الإصلاح تختلف باختلاف الناس واختلاف أحوالهم وتقبلهم، والعاقل الحكيم: هو الذي ينزل الأشياء في منازلها، فإذا فعلت ذلك كله مع الحرص على هدايته فقد أديت النصيحة، والله عز وجل يقول: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ [الغاشية:21-22].

السؤال: فضيلة الشيخ: ما رأيكم في بيت الشعر الذي يقول فيه الشاعر:

كل الوجود يفنى     إلا هواك يا وطني

وهل من يردد هذا البيت دون قصد لمعناه يعتبر مشركاً أو كافراً؟ أفيدونا وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.

الجواب: الوجود يدخل فيه الرب عز وجل؛ لأنه واجب الوجود، فمدلول هذه الكلمة خطير جداً وكفر، لكن قد يقولها القائل وهو لا يدري معناها، ثم إن الواجب يا إخواني ألا نكون وطنيين وقوميين، أي: ألا نتعصب لقومنا ولوطننا؛ لأن التعصب الوطني قد ينضم تحت لوائه المؤمن والمسلم والفاسق والفاجر والكافر والملحد والعلماني والمبتدع والسني، وطن يشمل كل هؤلاء، فإذا ركزنا على الوطنية فقط فهذا لا شك أنه خطير؛ لأننا إذا ركزنا على الوطنية جاء إنسان مبتدع إلى إنسان سني وقال له: أنا وإياك مشتركان في الوطنية، ليس لك فضل عليَّ ولا لي فضل عليك، وهذا مبدأ خطير في الواقع؛ والصحيح هو التركيز على أن نكون مؤمنين.

أما البيت الذي ذكر في السؤال: فإن اعتقد قائله معناه فقد كفر، وإن كان لا يعتقد مدلوله ولكن يقول ولا يدري فهذا لا نكفره؛ لأنه لا يدري معناه، لكن ننهاه عن هذا البيت ونبين -أيضاً- أن التعصب للوطن وكون الجامع بيننا هو الوطنية ليس بصحيح أبداً، ولا يستقيم الأمر إلا أن يكون الجامع بيننا الإيمان: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ [الحجرات:10] والآية نزلت في المدينة ، وكان في المدينة يهود قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إليها؛ ومع ذلك فلم يدخلوا في الآية مع أنهم مواطنون، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي.

فهذه مسألة خطيرة فالمبدأ الصحيح أن الذي يجمع بيننا هو الإسلام والإيمان، وبهذا نكسب المسلمين في كل مكان، أما احتجاج بعض دعاة الوطنية بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لـمكة : (إنكِ أحب البقاع إلى الله) فلا حجة لهم في ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل: إنك أحب البلاد إلي، بل قال: (أحب البقاع إلى الله) ولذلك قال: (ولولا أن قومكِ أخرجوني منك ما خرجت) فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من أجل الوطنية وإنما من أجل أن مكة أحب البقاع إلى الله تعالى، وهو صلى الله عليه وسلم يحب ما يحبه الله.

السؤال: فضيلة الشيخ: ما رأيكم في الذين إذا حضروا إلى المسجد لأداء الصلاة اشتغلوا بالسواليف والكلام فيما بينهم حتى تقام الصلاة؟

الجواب: إذا دخل هؤلاء المسجد وصلوا تحية المسجد، وصلوا الراتبة إن كانت الصلاة مما لها راتبة قبلها، فإذا فعلوا ذلك فالأفضل أن يشتغلوا بالقرآن أو يشتغلوا بالتسبيح أو بأي شيء ينفعهم؛ لأنهم لا يزالون في صلاة ما انتظروا الصلاة، فإن تشاغلوا بكلام آخر نظرنا: إن كان مما يحرم فإنَّ تحدثهم به وهم في المسجد وفي انتظار الصلاة يكون أشد إثماً، وإن كان من الأمور المباحة فلا بأس بذلك ما لم يشوشوا على غيرهم، فإن شوشوا على غيرهم فإنه لا يحل لهم التشويش على المسلمين.

السؤال: عندنا امرأة يزيد عمرها على خمسين سنة، وفي قراءتها لسورة الفاتحة تقول: (اهدنا الصراط المستقين) بالنون بدل الميم، وإذا أرادت أن تقول: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة:5] تقول: (إياك نعبد وإياك نستعيم) بالميم، فما هو رأي فضيلتكم في ذلك؟

الجواب: أرى أن تجلس معها أنت، أو تجلس معها بعض الأخوات لتعليمها القراءة الصحيحة، وخصوصاً لتعديل هذه الحروف التي تخطئ فيها من سورة الفاتحة، وليس كبر السن مانعاً لها من التعلم، فاجلس معها ولو أكثر من جلسة، ومع التكرار تتعلم إن شاء الله تعالى.

السؤال: فضيلة الشيخ: أسلم رجل هندوسي متزوج وزوجته لا زالت هندوسية في بلادها، وقد أخذ إجازة واتفق مع المسئول عنه أن يستقدمها إلى هنا من أجل دعوتها إلى الإسلام، فهل يجوز له أن يقضي وطره منها أثناء إجازته دون إخبارها بإسلامه؟ أفتونا أثابكم الله.

الجواب: لا يحل لهذا الرجل المسلم أن يستمتع بها إلا أن تسلم، والواجب عليه أن يعرض عليها الإسلام أولاً، فإن أسلمت فهي زوجته، وإن لم تسلم فليست زوجة له، ولا يحل له أن يستمتع بشيء منها؛ لأنها محرمة عليه، قال الله تبارك وتعالى: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10] فالواجب عليه ألا يقربها بمعنى: لا يباشرها ويستمتع بها، بل يتحدث معها عن الإسلام، وعن محاسن الإسلام، ويرغبها شيئاً فشيئاً.

السؤال: فضيلة الشيخ: إذا كانت قراءة الفاتحة ركناً من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، فما الحكم في إمام أو مأموم نسي قراءة الفاتحة؟

الجواب: هذا سؤال وجيه؛ فالفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها في كل ركعة، فإذا نسيها الإمام في الركعة الأولى ولم يتذكر إلا حين قام إلى الركعة الثانية صارت الثانية هي الأولى في حقه، وعلى هذا إذا سلم فلا بد أن يأتي بركعة أخرى عوضاً عن الركعة التي ترك فيها الفاتحة، أما المأموم فإنه لا يتابعه في هذه الركعة لكن يجلس للتشهد وينتظر حتى يسلم مع إمامه.

أما بالنسبة للمأموم إذا تركها فمن قال: إن المأموم ليست عليه قراءة الفاتحة فالأمر واضح أنه ليس عليه شيء. ومن قال: إنها ركن في حقه، فهو كالإمام، فإذا تركها يأتي بعد سلام إمامه بركعة، إلا إذا جاء والإمام راكع أو جاء والإمام قائم، ولكنه ركع قبل أن يتمها، ففي هذه الحال تسقط عنه -أي: عن المأموم- في الركعة الأولى.




استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة اسٌتمع
لقاء الباب المفتوح [63] 3400 استماع
لقاء الباب المفتوح [146] 3358 استماع
لقاء الباب المفتوح [85] 3321 استماع
لقاء الباب المفتوح [132] 3300 استماع
لقاء الباب المفتوح [8] 3283 استماع
لقاء الباب المفتوح [13] 3262 استماع
لقاء الباب المفتوح [127] 3121 استماع
لقاء الباب المفتوح [172] 3096 استماع
لقاء الباب المفتوح [150] 3044 استماع
لقاء الباب المفتوح [47] 3039 استماع