فتاوى نور على الدرب [635]


الحلقة مفرغة

السؤال: سائلة تذكر بأنها حلفت وتريد أن تكفر عن هذا الحلف بصيام ثلاثة أيام، فهل يجوز أن تصومها مع صيام الست من شوال بنية واحدة؟

الجواب: أولاً: لا يجوز للحالف إذا حنث في يمينه أن يصوم إلا إذا كان لا يجد إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ [المائدة:89]، وقد اشتهر عند كثير من العامة أن كفارة اليمين إذا حنث الحالف صيام ثلاثة أيام في من يجد الإطعام أو الكسوة أو العتق ومن لا يجد، وهذا غلط، بل لا يجوز الصيام إلا إذا كان الحالف الذي حنث لا يجد إطعام عشرة مساكين، أو يجد لكن لا يجد المساكين؛ فحينئذٍ يصوم ثلاثة أيام متتابعة، ثم إذا كان يندرج تحت صيام الأيام الثلاثة فإنه لا يجزئ أن ينوي بها صيام ستة أيام من شوال؛ لأنهما عبادتان مستقلتان، فلا تغني إحداهما عن الأخرى، بل يصوم ستة أيام من شوال ثم يصوم الأيام الثلاثة زائدة على صيام الأيام الستة.

السؤال: فضيلة الشيخ حفظكم الله! ما حكم لبس المرأة للقفازين والنقاب أثناء تأديتها للصلاة؟

الجواب: أما لبسها القفازين فلا بأس إذا لم تكن محرمة، وأما لبس النقاب فلا حاجة أن تلبس النقاب، إذا لم يكن عندها رجال غير محارم فإنها تكشف وجهها ولا تنتقب، أما إذا كان عندها رجال غير محارم فإنها تسدل على وجهها الخمار حتى لا يروها، فإذا أرادت السجود كشفت عن وجهها من أجل أن تباشر جبهتها مكان سجودها.

السؤال: إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن للصلاة فهل يجب علي أن أتابع المؤذن أم يجب علي أن أؤدي تحية المسجد؟

الجواب: أولاً: كلمة يجب علي في المتابعة وتحية المسجد غير صحيحة؛ لأن متابعة المؤذن سنة وتحية المسجد سنة، لكن كأنها تريد: هل أبدأ بتحية المسجد أو أتابع المؤذن؟ فنقول: إذا دخل الإنسان والمؤذن يؤذن في غير أذان الجمعة الثاني فإنه يجيب المؤذن أولاً، فإذا انتهى ودعا بالدعاء المعروف بعد الأذان أتى بتحية المسجد، وأما في الأذان الثاني يوم الجمعة إذا دخل الإنسان والمؤذن يؤذن فإنه لا يتابع المؤذن، بل يصلي تحية المسجد من أجل أن يتفرغ لاستماع الخطبة، فإن استماع الخطبة واجب وإجابة المؤذن سنة، وإذا تعارض واجب وسنة وجب تقديم الواجب.

فنقول: إذا دخلت يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني فصلي تحية المسجد من أجل أن تنتهي منها قبل أن يبدأ الخطيب في خطبته، أو تنتهي منها بعد أن يبدأ بالخطبة لكن لا يأخذ منها شيئاً كثيراً.

السؤال: دفع الزكاة للأقارب إذا كانوا ليسوا بفقراء، ما حكمه يا شيخ حفظكم الله؟

الجواب: دفع الزكاة للأقارب إذا كانوا غير فقراء لا يجزئ، وعلى من دفعها وهو يعلم أنهم ليسوا من أهل الزكاة عليه أن يدفع بدلها؛ لأن ذمته لم تبرأ بذلك، وهو بإمكانه أن يصل أقاربه من غير الزكاة، فإن صلة الرحم من أفضل الأعمال، لكن كونه يصلهم بالزكاة ويَحْرِم أهل الزكاة الحقيقيين هذا غلط.

أما إذا كان الأقارب فقراء مستحقين للزكاة ونفقتهم لا تجب عليه فإنه لا حرج أن يعطيهم من زكاته، بل إعطاؤهم من زكاته أفضل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة على القريب: ( إنها صدقة وصلة )، وكذلك إذا كان أقاربه ليسوا بحاجة إلى نفقة لكن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها فله أن يقضي ديونهم من زكاته حتى ولو كانوا أقرب قريب إليه.

مداخلة: حفظكم الله يا شيخ محمد ! قلنا: إذا كانوا فقراء.. الأقارب هل يشمل الإخوة والأخوات؟

الشيخ: يشمل الإخوة والأخوات ما داموا فقراء ولا تلزمه نفقتهم؛ فإنه يعطيهم للنفقة، وإذا كانوا أغنياء من جهة النفقة لكنهم غارمون لا يستطيعون الوفاء فله أن يقضي ديونهم من زكاته حتى ولو كانوا آباءه أو أمهاته.

السؤال: سائل يذكر بأنه شاب خطب إحدى قريباته وتم عقد القران وتم تأجيل الزواج سنة حتى تتخرج هذه الزوجة من الدراسة، فيقول: إذا زرت أهل زوجتي أسلم على والدتها بمعنى أصح: أقبل رأسها مثلما هو متعارف عليه أم أنتظر إلى ما بعد الدخلة؟ مع العلم بأن والدتها لا تقرب لي.

الجواب: إذا عقد الإنسان على المرأة صارت أمها من محارمه وإن لم يدخل بها، وعلى هذا فنقول للأخ السائل: لا بأس أن تزور أهل زوجتك وأن تجلس إلى أمها بانفراد وأن تصافحها وتقبل رأسها وجبهتها؛ لأنك أنت من محارمها الآن، كما قال الله تبارك وتعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [النساء:23].

السؤال: أملك مبلغاً من المال وقد مضى عليه الحول: هل أقوم بدفع زكاة المال أو أقوم بدفعه في تجهيز الزواج حيث إن تكاليف الزواج كثيرة وربما لا يغطيها هذا المبلغ، والزواج تبقى عليه عدة أشهر؟ أفيدوني أثابكم الله.

الجواب: الواجب على هذا أن يزكي المال الذي عنده ولو كان قد ادخره للمهر؛ لأن الزكاة واجبة في عينه -في عين المال- فعليه أن يؤدي الزكاة عنه على كل حال، وهذا لاشك أنه من بركة المال، فإن الزكاة سبب لبركة المال.

السؤال: أدرس في سوريا والبرد في الشتاء يكون قارس جداً، وعندما أحتلم يصعب علي الغسل في الصباح الباكر خوفاً من المرض خاصة أنني أكون ذاهب إلى المدرسة، ماذا أفعل؟

الجواب: اغتسل من الجنابة والأمر والحمد لله متيسر، السخانات في الحمامات، ومن ليس عنده سخانة أمكنه أن يسخن الماء بالقِدْر ونحوه ويغتسل، ويكون اغتساله في محل لا يتعرض فيه للهواء والبرد، ولا يحل له أن يدع الاغتسال، اللهم إلا أن يكون مريضاً يخشى على نفسه من زيادة المرض أو بطء البرء أو ما أشبه ذلك فلا بأس أن يتيمم حتى يسخن الجو ويغتسل بعد ذلك.

السؤال: هل يجوز للشخص أن يقصر من لحيته؟ وما هو الحد الأدنى في ذلك؟ أو يطلقها كاملة؟

الجواب: الواجب إطلاقها كاملة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( خالفوا المجوس أعفوا اللحى وحفوا الشوارب )، وفي لفظ: ( أرخوا اللحى وحفوا الشوارب )، وفي لفظ: ( وفروا اللحى وحفوا الشوارب )، فالواجب إبقاء اللحية كما هي ولا يتعرض لها بقص ولا بحلق.

السؤال: هل يجوز للشخص أن يغتسل بالماء العادي دون أن يستعمل منظفات كالشامبو مثلاً إذا كان عليه حدث؟

الجواب: قال الله تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6] وذلك بالماء، فالماء يكفي في الاغتسال من الجنابة، ولكن إذا قدر أن على جسده دهن أو كانت مادة الدهن في جسده كثيرة فهنا لابد أن يمر يده على جسمه حتى يتيقن من أن الماء أصاب جميع جسده؛ لأن غسل الجنابة لابد أن يشمل جميع البدن ومن ذلك المضمضة والاستنشاق.

السؤال: بالنسبة يا شيخ محمد حفظكم الله لفرقعة الأصابع وتشبيكها في يوم الجمعة هل هو جائز؟ وماذا عن الصلوات الأخرى، علماً بأن الشخص ليس قاصداً ذلك ولكنها عادة؟

الجواب: أما تشبيك الأصابع لمن ينتظر الصلاة فإنه منهي عنه سواء في الجمعة أو غير الجمعة.

وأما فرقعة الأصابع فلا نهي فيه إلا أن يكون الإنسان في نفس الصلاة، وكذلك تشبيك الأصابع بعد الفراغ من الصلاة لا بأس به، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( أنه صلى بأصحابه إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر وسلم من ركعتين ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها وشبك بين أصابعه، فراجعه الصحابة وأخبروه أنه قد سلم من ركعتين فأتم الصلاة ) والقصة مشهورة ومعروفة باسم حديث ذي اليدين .

والخلاصة: أن التشبيك لمنتظر الصلاة منهي عنه، وبعد الصلاة لا بأس به. وأما الفرقعة فلا بأس بها قبل الصلاة وبعدها، أما في أثناء الصلاة فلا؛ لأنه حركة بدون حاجة.